السبت، 30 أبريل 2011

بمشروع قانون الزكاة




مقترح
بمشروع قانون الزكاة




إعــداد
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر
أستاذ المحاسبة بكلية التجارة
ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي
جامعة الأزهر


مقدم
إلى الندوة النقاشية المنعقدة بالمركز حول مناقشة مشروعى قانون الضرائب والزكاة
السبت: 29/12/2001م


بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
الزكاة من أهم الموضوعات فى العلوم الإسلامية سواء فى جانبها التعبدى أو جانبها الاقتصادى ـ وحيث أن من أغراض جامعة الأزهر الحفاظ على وتنمية العلوم الإسلامية.
وأن من أغراض مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي كإحدى وحدات جامعة الأزهر العمل على نشر المعرفة الاقتصادية من منظور إسلامى والإسهام فى علاج القضايا والمشكلات الاقتصادية المعاصرة.
لذلــك
اهتمت جامعة الأزهر بموضوع الزكاة اهتمامًا كبيرًا ، وكان من جوانب هذا الاهتمام منح أكثر من مائة رسالة ماجستير ودكتوراه من كلياتها المختلفة حول موضوع الزكاة, وحينما قررنا فى المركز تناول موضوع الزكاة باعتباره يدخل فى نطاق تخصصه العلمى والعملى رأينا أن نبدأ من حيث انتهت الدراسات النظرية السابقة  واختيار المدخل التطبيقى، وبناء عليه تم عقد ندوة موسعة عام 1998 بعنوان « التطبيق المعاصر للزكاة » قدم فيها حوالى أربعون بحثًا نوقشت على مدى يومين وانتهت إلى عدة توصيات منها:
ـ إصدار نشرة توعية بعنوان « كيف تزكى مالك ؟ »
ـ عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين فى الجهات القائمة على شئون الزكاة بمصر.
ـ إعداد نظام لكيفية تطبيق الزكاة فى الوقت المعاصر.
وكعادة المركز فى الالتزام بالإسهام فى تنفيذ التوصيات التى تصدر عن الندوات والمؤتمرات التى تعقد به بدأنا فور انتهاء الندوة فى ممارسة تنفيذ التوصيات السابقة على الوجه التالى :
ـ تم تكليف أحد خبراء المركز لإعداد نشرة التوعية وقد أنجزها وهى تحت المراجعة تمهيدًا لطبعها.
ـ عقد دورتين تدريبيتين «حول إدارة الزكاة» الأولى عام 1998 والثانية عام 2001 بالمشاركة مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية بجدة حضر كل دورة منها عدد كبير من الموظفين العاملين فى الجهات القائمة على شئون الزكاة فى مصر وهى بنك ناصر الاجتماعى، والجمعيات الأهلية، وصناديق الزكاة فى الأزهر والبنوك الإسلامية وتلقوا محاضرات فى الأحكام الفقهية والجوانب المحاسبية والإدارية للزكاة ولزيادة الفائدة فيهما تمت استضافة ثلاث من كبار المسئولين عن إدارات الزكاة فى بعض الدول الإسلامية وهم: نائب رئيس مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، ووزير الدولة لديوان الزكاة بوزارة المالية بالسودان، ونائب رئيس بيت الزكاة الكويتى حيث عرضوا نظم الزكاة وإداراتها فى بلادهم.
ـ بدءًا من عام 1998 قامت لجنة التشريعات الاقتصادية بالمركز بإنجاز عمل هام تحت مسمى «نظام الزكاة» احتوى على القواعد العامة والتفصيلية لكيفية تطبيق الزكاة فى المجتمع المعاصر ليكون أساسًا يستفاد منه فى وضع مشروع قانون الزكاة وأرسل إلى الجهات المختصة.
ـ بمناسبة قيام وزارة المالية بإعداد مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وحيث أن الزكاة والضرائب تتشابهان من حيث كونهما من الموارد المالية العامة، ومن أجل أن تخرج الدراسات العديدة التى تمت فى جامعة الأزهر إلى النور، تم الاتصال بمعالى وزير المالية بمقترح أن يسهم المركز بالآتى:
1ـ مناقشة مشروع قانون الضرائب الجديد.
2ـ الاستفادة من التنظيم الفنى للزكاة فى تطوير وترشيد النظام الضريبى.
3ـ إدخال الزكاة ضمن منظومة المالية العامة فى مصر.
        ووافق معاليه مشكورًا على عقد مؤتمر بالمركز لذلك بعد الانتهاء من إعداد قانون الضرائب الجديد، وأثناء عقد مؤتمر بجامعة عين شمس لمناقشة مشروع قانون الضرائب وبناء على مقترح من معالى الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازى بالاهتمام بموضوع الزكاة، صرح معالى وزير المالية بموافقته على هذا المقترح، وحينها عاود المركز الاتصال بوزارة المالية لعقد لقاء علمى لمناقشة ذلك وتلقى المركز ردًا من الوزارة بالموافقة.
وبناء على ذلك شكل المركز لجنة لإعداد الدراسات التى تقدم لهذه الندوة على الوجه التالى:
ـ إعداد دراسة عن مشروع قانون الضرائب على الدخل الجديد وكيفية الاستفادة من التنظيم الفنى للزكاة فى ترشيده وتطويره.
ـ إعداد دراسة عن كيفية إدخال الزكاة ضمن منظومة المالية العامة فى مصر وتقرر أن تكون هذه الدراسة فى صورة مقترح بمشروع قانون للزكاة، وتم إعداد الدراستين ونوقشتا فى عدة اجتماعات للجنة إلى أن اكتملت فى صورتها النهائية، وتم طبع الدراستين وتقرر توزيعها على مجموعة من العلماء والخبراء فى جهات عديدة ليتم مناقشتها فى ندوة سميت بندوة مناقشة مشروعى «الزكاة والضرائب».
ـ تم عقد الندوة يوم السبت 29/12/2001م بمقر المركز برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ونوقشت الدراستان فى جلستين موسعتين حضرهما جمهور كبير من العلماء والخبراء.
ـ نظرًا لما أثارته مسألة الإلزام القانونى بتحصيل وصرف الزكاة من تحفظات فإنه تبقى قضية هامة وهى وجود عدد كبير من الجهات التى تحصل الزكاة فى مصر دون تنسيق بينها أو إشراف عليها.
ولذلك تم دعوة لجنة التشريعات الاقتصادية لبحث هذا الموضوع وانتهت إلى إعداد نظام للإشراف على ورقابة أموال الزكاة والتنسيق بين الجهات التى تباشرها. واعتبر المركز ذلك بديلاً آخر لخدمة قضية الزكاة.
وفى بادرة ثالثة قامت إدارة المركز بإعداد مقترح لتعديل المادة 114 بند (ب) فقرة أ ، ب من قانون الضرائب والتى تجيز خصم التبرعات التى يدفعها الممول من وعاء الضريبة ومضمون هذا الاقتراح هو ما يلى :
ـ يجوز خصم الزكاة التى يثبت الممول أنه دفعها من وعاء الزكاة.
ـ يشترط لخصم التبرعات الأخرى إثبات أن الممول قد دفع الزكاة أولاً.
ويعتبر هذا بديلاً ثالثاً يمثل أضعف الإيمان لحفز المواطنين على أداء فريضة الزكاة.
    هذه هى بايجاز قصة مقترح مشروع الزكاة الذى أعده المركز أداء لدوره فى الاقتصاد الإسلامي وخدمة المجتمع.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به

أ.د. محمد عبد الحليم عمر

مديــر المـركـــز

الباب الأول
وجوب الزكاة ونطاقها والأموال التى تجب فيها
الفصل الأول
وجوب الزكاة ونطاقها
مادة (1) الزكاة واجبة فى مال المسلم عند توافر شروط وجوبها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعلى النحو المبين فى هذا القانون.
مادة (2) أ ـ يشترط فى المال الخاضع للزكاة أن يكون مملوكاً ملكية تامة للمسلم خالياً من الدين الصحيح مقدوراً على الانتفاع به، وبناء عليه يستنزل من المال الخاضع ما على المكلف من ديون حالة متعلقة بالمال المزكى.
ب ـ  وكل مال غير مقدور على الانتفاع به أو التصرف فيه مع بقاء الملك لا تجب فيه الزكاة إلا أنه إذا عاد إلى مالكه صار مالاًَ مستفاداً تجب زكاته مرة واحدة عند قبضه.
مادة (3): تجب الزكاة فى المال النامى حقيقة أو حكماً أما المال المقتنى للاستخدام الشخصى أو الاستخدام فى النشاط (الأصول الثابتة) فلا زكاة فيه.
مادة (4): إذا كان المال مشتركاً سواء كان فى صورة شركة ملك أو شركة عقد من شركات الأشخاص مثـل: شركات التضامن والتوصية البسيطة وما فى حكمهما ربطت الزكاة على مجموع المال المشترك ــ زكاة خلطة – وبمراعاة حال كل شريك فى حدود ما يملك.
مادة (5): تجب الزكاة فى المال الموجود فى مصر متى كان مملوكاً لمسلم مصرى أو غير مصرى مقيم فى مصر، كما تجب الزكاة فى المال الموجود فى الخارج المملوك للمسلم المصرى أو المقيم فى مصر ما لم يثبت أداء زكاته فى الدولة التى يوجد فيها.
مادة (6): بالنسبة لزكاة الأموال العامة يتبع ما يلى :
أ ) لا تخضع للزكاة أموال الحكومة فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، أما الأموال الحكومية فى مشروعات اقتصادية فإنها تخضع للزكاة مادامت تخضع للضرائب.
ب) لا تخضع للزكاة الأموال المخصصة للنفع العام مثـل أموال الأوقاف الخيرية والجمعيات الأهلية أو المخصصة لنفع أعضائها مثـل أموال النقابات وصناديق التكافل.
الفصل الثانى
الأموال التى تجب فيها الزكاة
مادة (7): زكاة الذهب والفضة والنقود وما فى حكمها وتتم على الوجه التالى:
أ ) تجب الزكاة فى الذهب والفضة أيا كان شكلها ماعدا حلىّ المرأة المتخذ للزينة المعتادة حسبما تحدده اللائحة التنفيذية
ب) تجب الزكاة فى النقود المتداولة من العملات المختلفة والودائع النقدية لدى المصارف ومؤسسات الادخار وشهادات الاستثمار وسائر الأوعية الإدخارية الاختيارية.
مادة (8): تجب الزكاة فى الأسهم والسندات والصكوك والوثائق والحصص فى الشركات وسائر الأوراق المالية سواء كانت مقتناه بغرض المتاجرة فيها أم للاحتـفاظ بها ما لم يكن مال الشركة قد زكى طبقاً للفـقرة ( د ) مـن المادة (9).
مادة (9): تجب الزكاة فى التجارة على الوجه التالى:
أ ) يقصد بالتجارة كل الأنشطة الاقتصادية التى تتم بغرض تحقيق الربح سواء كانت فى صورة مؤسسة وبأى شكل قانونى اتخذته المؤسسة أو تمت بصورة فردية وعمليات قليلة أو وحيدة ويدخل فى عروض التجارة جميع الأموال المخصصة لذلك أيا كانت صورتها بضاعة، أو ديون جيدة مرجوة الأداء، أو نقدية، أو أوراق مالية، أو إنتاج تام، أو مواد خام أو نصف مصنعة.
ب) يدخل فى نطاق زكاة التجارة عمليات الصناعة والمقاولات والبنوك والتأمين والصرافة والسمسرة والوكالة بالعمولة والتجارة الخارجية والتوريد والمنشآت السياحية والفنادق وأعمال البورصة والنقل والملاهى العامة وغير ذلك من الأنشطة التى تدر كسباً وربحاً.
جـ) لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة وأدوات العمل أو ما تم اقتناؤه ليس بغرض البيع.
د ) إذا تم النشاط فى شكل شركة مساهمة تربط الزكاة باسم الشركة ـ زكاة خلطة ـ ماعدا المساهمات من الجهات المخصصة أموالها للنفع العام المنصوص عليها فى المادة السادسة.
مادة (10): تجب الزكاة فى الإيرادات الصافية المحققة خلال الحول من أصول اقتنيت للاستغلال بغرض الحصول على إيراد من تأجير عينها أو بيع ما يحصل من إنتاجها.
مادة (11): تؤدى الزكاة عن الديون غير التجارية عند قبضها مرة واحدة ولو كان الدين قد حلَّ عليه أكثر من حول ، أما الديون التجارية للمزكى فتضم إلى ماله التجارى إن كانت جيدة وتزكى.
مادة (12): النصاب فى الأموال السابقة ـ وهو القدر الذى إذا بلغه المال فزيادة خضع للزكاة ـ عشرون مثقالاً من الذهب الصافى والتى تعادل 85 جراماً أو قيمتها وذلك بالسعر الجارى الذى يصدر بتحديده قرار من وزير المالية.
مادة (13): تضم الأموال السابقة مع بعضها لغرض الزكاة فإن كانت نقوداً من عملات مختلفة تقوم بسعر الصرف الجارى يوم وجوب الزكاة وحسب السعر المعلن من البنك المركزى، وإن كانت عروضاً تقوم بسعر السوق حسبما توضحه اللائحة التنفيذية كما تضم عليها الديون التجارية المرجوة الأداء (الجيدة) أما الديون المشكوك فى تحصيلها فتزكى يوم قبضها مرة واحدة إن قبضت.
مادة (14): تجب الزكاة فى الأموال السابقة متى بلغت نصاباً فى بداية الحول وفى نهايته وإذا توافر النصاب فى المال فى بداية الحول ثم استفاد صاحبه مالاً من جنسه نماء منه مثـل: الربح وعائد الاستثمارات ضم المال المستفاد إلى هذا الأصل ويزكى بحول الأصل ما لم يكن قد زكى من قبل.
مادة (15): مقدار الزكاة فى الأموال السابقة هو ربع العشر (2.5%) من وعاء الزكاة المحدد.
مادة (16): زكاة الزروع والثمار وتتم على الوجه التالى:
أ ) تجب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض من المنتجات الزراعية وقت حصاده أو جمعه.
ب) تجب الزكاة فى الناتج من الأرض إذا بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق والذى يعادل 50 كيلة مصرية فيما يكال أو 622 كيلو جراما فيما يوزن أو قيمة هذه الكمية من أغلب قوت البلد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
جـ) تجب الزكاة فيما حصل عليه المكلف فعلاً من المنتجات الزراعية حسب إقراره وبشرط أن لا يقل عن الناتج الذى تفرض عليه من ضريبة الأطيان المقررة على الأرض ويخصم منه الثلث.
د ) مقدار زكاة المنتجات الزراعية 5% من الناتج إلا إذا ثبت أن الأرض تروى بماء المطر فتكون النسبة 10% من الناتج.
هـ) يؤدى الزكاة المستأجر الذى يحصل على الناتج ويزكى مالك الأرض قيمة الإيجار بعد خصم الضريبة زكاة المستغلات المنصوص عليها فى المادة 9وإذا كان العقد مزراعة يزكى كل من المستأجر والمالك ما يحصل عليه من ناتج زراعى.
مادة (17): تجب الزكاة فى الثروة الحيوانية على الوجه التالى:
أ ) تجب الزكاة فى الأنعام السائمة غير العاملة المتخذة للتربية وهى الإبل والبقر والجاموس صنف منها، والغنم والماعز صنف منها، وذلك إذا بلغت نصاباً وهو فى الإبل خمس، وفى البقر ثلاثون، وفى الغنم أربعون، وتضم الصغار إليها فى حساب النصاب وفى الزكاة.
ب) مقدار الزكاة فى هذه الأنعام حسب الجداول التى ترد فى اللائحة التنفيذية.
جـ) فى غير هذه الأصناف من الحيوانات المتخذة للتربية يقدر النصاب فيها بقيمة نصاب النقود بشرط أن لا يقل عدد الرؤوس عن خمسة، ومقدار الزكاة فيها 2.5%.
د ) إذا اتخذت الثروة الحيوانية للتجارة سواء بالشراء والبيع مباشرة، أو الشراء والعلف ثم البيع، أو بيعها لحوماً، فإنها تخضع لزكاة التجارة أيا كان نوع الحيوانات من أنعام وغيرها والطيور وبالتالى يدخل فيها البغال والحمير والنعام والدواجن والبط والأرانب وسائر المواشى والطيور المتخذة للتجارة.
هـ) إذا اقتنيت الثروة الحيوانية للحصول على منتجاتها وبيعها كالألبان والأصواف والوبر وعسل النحل والبيض يزكى صافى الإيراد المحقق من عملية البيع زكاة التجارة فإذا بلغ هذا الإيراد على مدار الحول النصاب وهو قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص زكى بمعدل 2.5%.
مادة (18): تجب الزكاة فى كسب العمل بأنواعه على الوجه التالى:
أ ) تزكى الرواتب والأجور وما يلحق بها من مكافآت وبدلات إذا بلغ مجموعها خلال الحول نصاباً وهو قيمة 85 جراماً من الذهب.
ب) يزكى ما يقبضه الموظف أو العامل بعد خصم الضرائب وحصة العامل فى التأمينات الاجتماعية وسائر الاستقطاعات كما تخصم البدلات التى يتقاضاها العامل مقابل ما أنفقه على العمل مثـل بدل السفر والانتقال.
جـ) يزكى صافى إيرادات المهن الحرة إذا بلغ نصاب النقود وهو قيمة 85 جراماً من الذهب.
د) يزكى صافى إيرادات الحرفيين إذا بلغ نصاب النقود وهو قيمة 85 جراماً من الذهب.
    هـ) مقدار الزكاة فى الأموال السابقة 2.5% من صافى الإيراد.
مادة (19): يراعى فى تحديد المال الخاضع للزكاة من كل الأصناف السابقة إعفاء مقابل معيشة المزكى وأسرته بالقدر الذى قرره قانون الضرائب على الدخل بخصوص الإعفاءات للأعباء الشخصية والعائلية.

1-  الباب الثانى

إدارة الزكاة
الفصل الأول
الجهات المكلفة بإدارة الزكاة

مادة (20): تتولى الدولة القيام بشئون الزكاة من خلال وزارة المالية وبمشاركة شعبية.
مادة (21): ينشأ بوزارة المالية قطاع يسمى «قطاع الزكاة» يتبع وزير المالية مباشرة ويقوم على تنفيذ هذا القانون.
مادة (22): تنشأ أمانة عامة للزكاة برئاسة وزير المالية وتضم فى عضويتها رئيس قطاع الزكاة ومندوبين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء ووزارة الشئون الاجتماعية ومجلس الدولة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وثلاثة أعضاء من مجلس الشعب، ويرشح هؤلاء الأعضاء جهات عملهم كما تضم اللجنة عضواً متخصصاً فى الاقتصاد الإسلامي ترشحه جهة عمله وخمسة أعضاء من الشخصيات العامة المهتمين بالعمل الاجتماعى ومن كبار المزكين يرشحهم وزير المالية بالتشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، ويصدر قرار جمهورى بتشكيل الأمانة العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر هذه الأمانة المرجعية العليا لكل ما يتعلق بإدارة الزكاة ويحدد القرار الجمهورى اختصاصاتها العامة كما تتولى اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه الاختصاصات.
مادة (23): تنشئ وزارة المالية إدارت عامة للزكاة فى المحافظات تتبع قطاع الزكاة، وإدارات فرعية فى الأقسام والمراكز تتبع الإدارة العامة فى المحافظات وتتولى هذه الإدارات الأعمال التنفيذية للزكاة من تحصيل وصرف وإمساك الحسابات الخاصة بها وسائر ما يرتبط بذلك من أعمال ومهام ويسرى على موظفى هذه الإدارات ما يسرى على موظفى مصلحة الضرائب وقانون العاملين المدنيين بالدولة وتبين اللائحة التنفيذية حقوقهم وواجباتهم تفصيلاً.
مادة (24): تنشأ لجان شعبية للزكاة على الوجه التالى:
أ ) تشكل لجان لكل من المحافظة والحى والقسم والمركز والشياخة والقرية وفى حالة القرى الكبرى تنشأ بها أكثر من لجنة.
ب) تتكون اللجان الشعبية من أحد رجال الدين الإسلامى المقيم بالمنطقة ومندوب من المجلس المحلى ومندوب من الوحدة الاجتماعية تختارهم جهات عملهم وستة أعضاء من أهالى المنطقة المهتمين بالعمل الاجتماعى ومن كبار المزكين ، وفى لجان المراكز والأقسام يضم إلى عضوية اللجنة عضوا مجلس الشعب عن المركز أو القسم ويزيد عدد الأعضاء من الشخصيات العامة إلى سبعة أعضاء، كما يضم إلى اللجنة الشعبية للمحافظة خمسة أعضاء من مجلس الشعب عن مراكز المحافظة ويختار المحافظ بناء على ترشيح الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الأعضاء من الشخصيات العامة ويصدر وزير المالية قراراً بتشكيل هذه اللجان لمدة سنتين قابلة للتجديد.
جـ) الاختصاصات العامة لهذه اللجان، تقرير صرف الزكاة إلى المستحقين من أهالى المنطقة التى توجد بها اللجنة والإشراف الشعبى والرقابة على إدارة الزكاة ومعاونتها بالمعلومات عن المزكين والمستحقين وممارسة أعمال التوعية بالزكاة بين المواطنين وإقرار التحويلات لأموال الزكاة بين المناطق.
د) تنتخب كل لجنة شعبية من بين أعضائها رئيساً للجنة وسكرتيراً عاماً كما تختار اللجنة بعد هذا التشكيل مندوباً عنها للتنسيق بين اللجنة وإدارة الزكاة المختصة.
مادة (25): يكون للزكاة نظامها المحاسبى وحساباتها المختصة المستقلة عن حسابات الحكومة وتشكل بقرار من وزير المالية لجنة تسمى «اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبى الزكوى» تختص بوضع نظام محاسبى للزكاة مشتملاً على الدليل المحاسبى والمجموعة الدفترية ونماذج المجموعة المستندية ودورتها والقوائم المالية الدورية والختامية ونظام موازنة الزكاة والإشراف على تدريب العاملين على النظام ومتابعة تطويره.
مادة (26): تعد موازنة سنوية خاصة للزكاة فى بداية كل عام زكوى وفقاً للنماذج والإجراءات التى تضعها اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبى الزكوى بعد اعتمادها من وزير المالية.
مادة (27): توضع أموال الزكاة فى حسابات خاصة مستقلة عن مال الحكومة بالبنك المركزى أو بأحد فروعه أو بأحد فروع البنوك العاملة فى مصر طبقاً لما يحدده قطاع الزكاة واعتماد وزير المالية وموافقة البنك المركزى.
مادة (28): تقسم أموال الزكاة تنظيماً إلى ثلاثة أموال هى:
أ ) الموارد العامة للزكاة: والتى يتولى إدارتها قطاع الزكاة طبقاً لما يصدر إليه من قرارات من الأمانة العامة للزكاة ويتكون من :
-         الزكوات المقرر توريدها لحساب الموارد العامة وهى حسبما تنص المادة (44) من هذا القانون.
-         ما يقدم إليها من هبات وعطايا.
-   التحويلات من الموارد الإقليمية إما لإعادة التوازن أو نصيب الأسهم التى تتولى الأمانة العامة للزكاة صرفها.
-         أية إيرادات أخرى.
ب) الموارد الإقليمية للزكاة: والتى تتولى إدارتها الإدارات العامة للزكاة بالمحافظات طبقاً لما يصدر إليها من قرارات من اللجنة الشعبية للمحافظة وتتكون من :
-         قيمة الأسهم المخصصة للصرف منها بواسطة المحافظة والمحولة إليها من الموارد المحلية.
-         الزكوات المدفوعة إليها طوعاً وكذا الهبات والعطايا.
-         التحويلات الواردة إليها من الموارد العامة.
جـ) الموارد المحلية للزكاة: والتى تتولى إدارتها الإدارات الفرعية بالمراكز والأقسام طبقاً لما يصدر إليها من قرارات من اللجان الشعبية بالمراكز والأقسام والأحياء والقرى وتتكون من:
-         قيمة الأسهم المخصصة للصرف منها بواسطة اللجان الشعبية الفرعية.
-         التحويلات إليها من الموارد الإقليمية بالمحافظات.
-         - الزكوات التى تقدم طوعاً وكذا الهبات والعطايا.
-         التعويضات والغرامات التى تحصل من المكلفين طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (29): يستفاد من التنظيمات القائمة للجان الزكاة التابعة لبنك ناصر والجمعيات الأهلية والمساجد فى تشكيل اللجان الشعبية.

2-  الفصل الثانى

إجراءات تحديد الزكاة
مادة (30): على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إقراراً إلى إدارة الزكاة المختصة خلال شهر رمضان من كل عام أو عند انتهاء السنة المالية للشركات والمؤسسات وإعداد حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية يبين فيه أمواله التى تجب فيها الزكاة وقيمة كل مال منها والزكاة الواجبة عليه وغير ذلك من البيانات التى يضمها النموذج الذى يرد في اللائحة التنفيذية ويرفق بالإقرار المستندات الدالة على صحة الأرقام به، ويجوز للأمانة العامة للزكاة لأسباب يكون تقديرها موكولاً إليها أن تمد هذا الأجل مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويقدم المكلف إقرار الزكاة إلى إدارة الزكاة المختصة وهى التى تقع فى محل إقامته أو فى دائرة نشاطه وإذا كانت لـه أموال موزعة فى أكثر من قسم أو محافظة تضم الأموال التى من جنس واحد مع بعضها ويقدم عنها إقراراً واحداً إلى إدارة الزكاة الواقعة فى محل النشاط الرئيسى أو حسبما يختاره المزكى مقرًّا لـه، وفى حالة المؤسسات التى تبلغ صافى حقوق الملكية فيها عن عشرة ملايين جنيه فزيادة وكذا الأموال الموجودة فى الخارج يقدم الإقرار عنها لقطاع الزكاة بوزارة المالية.
مادة (31): يؤدى المكلف الزكاة وفقاً لما بينه فى إقراره خلال المدة المحددة ويجوز بموافقة إدارة الزكاة الفرعية المختصة وبعد أخذ رأى الإدارة العامة للزكاة أو قطاع الزكاة حسب الأحوال أن تمنحه أجلاً لا يتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الإقرار.
مادة (32): تقريرًا للقوانين ذات الصلة على جميع الأفراد والشركات الذين يزاولون أعمالاً تجارية أو صناعية أو خدمية ملزمون بإمساك دفاتر حسابية منتظمة وأن تتم مراجعتها بواسطة محاسب قانونى مرخص لـه وأن يعتمد المحاسب القانونى إقرار الزكاة ويرفق به تقريره السنوى عن الحسابات ومدى انتظامها.
مادة (33): يحدد وعاء الزكاة فى المشروعات الاقتصادية بصافى الأصول المتداولة، أو عن طريق صافى حقوق الملكية بعد طرح الأصول الثابتة منها وذلك على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (34): تفحص إدارة الزكاة المختصة الإقرارات المقدمة إليها فى ضوء المستندات المرفقة بها أو بأى أسلوب تراه سواء عن طريق الزيارات الميدانية للاطلاع على الأموال وأصول المستندات والدفاتر أو عن طريق استقاء المعلومات من الجهات التى يتعامل معها المكلف، وللإدارة تصحيح الإقرار أو تعديله إذا ثبت لها عدم صحة البيانات الواردة به أو كانت الزكاة المحددة فى الإقرار لا تتفق مع أحكام القانون.
مادة (35): تربط الإدارة الزكاة على ما هو ثابت فى الإقرار متى تم قبوله وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث شهور من أول رمضان، وإذا أسفر الفحص عن تصحيح الإقرار أو تعديله وأقر المكلف بذلك ربطت الزكاة على هذا التصحيح أو التعديل، وإذا أسفر الفحص عن زيادة مستحقة تعين على المكلف أداء الفرق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بقرار الربط.
مادة (36): إذا لم يقدم المكلف إقراره فى المواعيد المحددة، أو لم يوافق على التصحيح أو التعديل تقدر الإدارة الزكاة المستحقة عليه وتخطره بهذا الربط وعناصره بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وللمكلف أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إعلانه وإلا أصبح الربط نهائياً والزكاة واجبة الأداء عليه.
مادة (37): يقدم المكلف التظلم بعريضة يودعها بإدارة الزكاة المختصة بدون دفع أية رسوم وله أن يحتفظ بصورة من العريضة مؤشراً عليها من الإدارة بتاريخ تقديمها.
مادة (38): يتولى الفصل فى التظلمات لجنة تشكل من عضو من إدارة الزكاة وأربعة أعضاء من اللجان الشعبية منهم عضوان من اللجنة الشعبية بدائرة المكلف وعضوان من اللجنة الشعبية بالمركز على أن يكون أحد الأعضاء قانونياً والآخر من رجال الدين الإسلامى وتكون لـه رئاسة لجنة التظلم وللعضو أو من ينيبه حضور اجتماعات اللجنة حال بحث تظلمه على أن لا يحضر مداولة اللجنة وإصدار قرارها، وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الأصوات فإذا لم تتوافر الأغلبية رجح الجانب الذى فيه صوت رئيسها.
مادة (39): يجوز لإدارة الزكاة أو المكلف خلال ثلاثين يوماً الطعن فى قرار اللجنة أمام لجنة تظلمات المحافظة التى تشكل من مدير عام الزكاة بالمحافظة ومندوب من الإدارة الفرعية وخمسة أعضاء من اللجان الشعبية منهم عضو من اللجنة الشعبية المحلية فى دائرة المكلف وعضوان من اللجنة الشعبية بالمركز وعضوان من اللجنة الشعبية بالمحافظة وبحضور المكلف أو من ينيبه حال بحث تظلمه.
مادة (40): للمكلف أو الإدارة العامة للزكاة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار لجنة التظلمات بالمحافظة الاستئناف على قرارها أمام لجنة التظلمات العليا المنبثقة من الأمانة العامة للزكاة والتى يكون قرارها نهائياً لا رجعة فيه.
مادة (41): ترشح الجهات واللجان أعضاءها فى لجان التظلم ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الفصل الثالث
جمع الزكاة
مـــادة (42): لا يؤدى المكلف الواحد زكاتين فى حول واحد عن مال واحد.
مادة (43): تؤدى زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة وإيرادات المستغلات وكسب العمل والحصص فى الشركات والأوراق المالية نقداً بالعملة المصرية ودفعة واحدة، ويجوز أن تؤدى على أقساط وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من الأمانة العامة للزكاة.
مادة (44): تؤدى زكاة المنتجات الزراعية والأنعام عيناً ويجوز أن تؤدى نقداً طبقاً لما يتقرر فى اللائحة التنفيذية.
مادة (45): يجوز أن يؤدى المكلف نسبة لا تتجاوز 25% من الزكاة المستحقة عليه بنفسه إلى مستحقيها شرعاً ويؤخذ فى ذلك بإقراره على أن يذكر أسماء من دفع إليهم لمراعاة ذلك عند صرف الزكاة.
مادة (46): تورد الزكوات التالية إلى الإيرادات العامة للزكاة تحت الإشراف المباشر لقطاع الزكاة وهى:
-         الزكاة التى تخصم من المنبع حسبما يتقرر فى اللائحة التنفيذية.
-   الزكاة على المؤسسات والشركات التى يصل صافى حقوق الملكية فيها إلى عشرة ملايين جنيه فزيادة.
-         الزكوات المحصلة عن أموال فى الخارج.
مادة (47): يكون تحصيل الزكاة بواسطة إدارات الزكاة المختصة وبموجب مستندات تحصيل حسبما يتقرر فى اللائحة التنفيذية ويتم توريد المبالغ المحصلة إلى حساب الزكاة بالبنك المختص وفق النظم والإجراءات المعمول بها فى تحصيل وتوريد الإيرادات العامة للدولة.
مادة (48): لإدارة الزكاة تحصيل ما لم يؤد من الزكاة المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

الفصل الرابع
صرف الزكاة

مادة (49): تصرف الزكاة فى مصارفها الشرعية المحددة فى القرآن الكريم وهم: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل.
مادة (50): مال الزكاة وحدة واحدة يصرف فى كل مصرف ما يحتاج إليه فإن بقى فى سهم منها فائض رد إلى الأسهم الأخرى ولا تشترط التسوية بين الأصناف.
مادة (51): الفقراء والمساكين وهم:
أ ) العاجزون عن الكسب كلية لصغر سنه أو شيخوخته أو به عاهة تقعده عن العمل والكسب أو الأرملة أو طالب العلم والذين ليس لهم دخل من مصدر آخر أو عائل غنى مطالب بكفالتهم شرعاً ويعطون دخلاً شهرياً من الزكاة حسبما تقرره اللجان الشرعية وفى ضوء الضوابط التى ترد فى اللائحة التنفيذية.
ب ) الذي لا يملك ما تتم به كفايته هو ومن يعولهم ويعطي ما تتم به كفايته لمدة عام مرة واحدة أو على دفعات شهرية.
ج ) المحترف العاطل عن العمل ولا يمكنه الحصول على أدوات العمل لممارسة حرفته فيعطي مقدم شراء الأدوات أو رأس مال مناسب لتجارته.
د ) الذي حدثت له كارثه قضت على أمواله مصدر رزقه ولا يمكنه تعويضها فيعطي له جزء مقدر من المال لتخفيف وقع الكارثة عليه.
مادة (52): العاملون عليها هم  موظفو وعمال قطاع الزكاة بوزارة المالية والإدارات العامة في المحافظات والإدارات الفرعية في المراكز والأقسام، أما أعضاء الأمانة العامة واللجان الشعبية فيكون عملهم تطوعاً بدون أجر.
مادة (53): المؤلفة قلوبهم يشملون من يتألف لمعونة المسلمين أو للكف عنهم أو لترغيبهم في الإسلام أو ترغيب أقوامهم وكذا المسلمين حديثا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (54): سهم في الرقاب يدفع لفك أسر الأسير المسلم الذى أسر فى حرب إسلامية.
مادة (55): سهم الغارمين يصرف لمن أغرقتهم الديون في غير سرف ولا معصية ولا يمكنهم سدادها من أي وجه أخر وكذا الذين استدانوا للإنفاق على المصالح العامة خاصة في إصلاح ذات البين.
مادة (56): أبن السبيل من يسافر في غرض مشروع كالتعليم والحج والدعوة ونفذت موارده حال سفره ولا يمكنه طلب ماله من بلده.
مادة (57): سهم في سبيل الله يصرف في كل ما يتعلق بالدفاع عن الإسلام وإصلاح حال المسلمين ولم يدخل في مصرف آخر.
مادة (58): تصرف الزكاة لمستحقيها وفق الحدود والاشتراطات التالية :
أ ) يصرف بحد أقصي 50% من الزكاة المحصلة محلياً فى منطقة كل لجنة شعبية إلى الفقراء والمساكين ويتم الصرف بناءً على طلب يقدم  إلى اللجنة الشعبية المختصة من المستحق او من غيره بعد إجراء بحث اجتماعي  بواسطة وحدة الشئون الاجتماعية بالمنطقة وتفحص اللجنة الشعبية طلبات الصرف الواردة إليها وتقرر الصرف من عدمه ومقدار المطلوب صرفه وتعد كشوفا بذلك ترفق بها الطلبات والبحوث وتسلم لإدارة الزكاة التي تصرف الزكاة لأصحابها بموجبها.
ب ) تراعى اللجنة عند تقرير الصرف للفقراء والمساكين البدء بمن تصرف الحكومة لـه حالياً إعانات الضمان الاجتماعى تحت أى مسمى.
جـ) الأفراد الذين يتقرر صرف دخل شهرى من الزكاة تعطى لهم بطاقة صرف سنوية لصرف حصته بموجبها.
د ) تورد إدارة الزكاة الفرعية الباقى بعد الصرف للفقراء والمساكين إلى الموارد الإقليمية للزكاة بالمحافظة التي تختص بصرف مالا يجاوز 12.5 من إجمالي حصيلة الزكاة إلى الغارمين بناءً على طلب يقدم منهم إلى اللجنة الشعبية التي تقرر ما تراه من الصرف أو عدمه ومقدار المبلغ وتسلم الطلبات بعد الفحص والتقرير إلى الإدارة العامة للزكاة بالمحافظة لصرف المستحق لكل غارم. كما تختص اللجان الشعبية بالمحافظة بتقرير صرف مبلغ مناسب تقدره للجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات ا لمرخص لها الآن بتلقى أموال الزكاة والتى تباشر بأسلوب منظم تحدد ضوابطه اللائحة التنفيذية رعاية الفقراء وكذا مؤسسات الرعاية لليتامى والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة ويراعى ذلك فى التحويلات التى تتم للموارد الإقليمية من الموارد العامة أو المحلية.
هـ) تورد الإدارات العامة للزكاة بالمحافظات الباقي لحساب الموارد العامة للزكاة الموضوعة تحت إدارة قطاع الزكاة بوزارة المالية لتتولي الأمانة العامة للزكاة تقرير الصرف منها على أسهم «في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل» وفق ما تضعه من نظم وأشتراطات.
و ) يخصص مبلغ لا يجاوز 12.5% من حصيلة الزكاة على مستوي الجمهورية للإنفاق على العاملين على الزكاة ويورد لوزارة المالية التي تتولي دفع رواتب وأجور العاملين والإنفاق على التجهيزات ومستلزمات العمل وإذا لم يكف هذا القدر المخصص تكمل وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة الباقي.
مادة (59): بخلاف ما سبق من تحويلات الأسهم بين الموارد المختلفة للزكاة تتم التحويلات التالية:
أ ) يحول من الموارد العامة إلى الموارد الاقليمية بكل محافظة نسبة 20% من الزكوات المحصلة عن المؤسسات والشركات التي يبلغ صافي حقوق الملكية بها عشرة ملايين جنيه ، وكذا من الزكوات التي تخصم من المنبع لحساب الموارد العامة للزكاة ، كما يحول أيضاً من الموارد العامة إلى الموارد الإقليمية ما تقرره الأمانة العامة للزكاة من مبالغ لإجراء موازنات في الموارد الإقليمية التي تقل عن حاجة الأسهم المقرر صرفها إقليمياً أو محلياً.
مادة (60): تصرف الزكاة للمسلمين ويراعي في حالة تقرير الإدارة العامة للزكاة إنشاء مشروعات خدمية مثل المستشفيات ودور العلم أو لأغراض  أخري لسد الحاجات العامة مراعاة أن يكون المستفيدون من هذه الخدمات من مستحقي الزكاة.
مادة (61): يراعي صرف الزكاة المحصلة خلال العام الذي حصلت فيه ويجوز تأخير الصرف بناءً على قرار من الأمانة العامة واستثمار الرصيد بالشروط الآتية:
أ ) أن لا يوجد مستحق للزكاة يجب الصرف له حالاً.
ب ) أن تستثمر المبالغ بأساليب شرعية.
جـ ) الاستثمار فى أوجه مربحه وتجنب المخاطر في أوجه الاستثمار.

د ) سهولة تسبيل الاستثمارات عند الحاجة إلى مبالغ للصرف على مستحقي الزكاة


الباب الثالث

3-  العقوبات الأحكام العامة

الفصل الأول

4-  العقوبات


مادة (62): يعزر المكلف بغرامة لا تجاوز مثلي قيمة الزكاة أو مثلي قيمة ما قبضه بدون وجه حق وذلك في الحالات الآتية:
أ ) من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (28) بقصد التهرب من أداء الزكاة.
 ب ) من أدلي أو قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو أسقط بيانات في الإقرار والأوراق التي تقدم تنفيذاً لهذا القانون مما يكون من شأنه الإنقاص من قيمة الزكاة الواجبة.
جـ) كل من لم يؤد الزكاة دون عذر مقبول بعد تحديد مقدار الواجب منها بصفة نهائية.
د ) من أمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات أو أتلفها قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاق الزكاة عليه، ويحكم على الممتنع بتهديد مالي يحدد الحكم مقداره عن كل يوم من أيام التأخير يقف سريانه يوم تمكن إدارة الزكاة من الإطلاع.
هـ) كل من أدلي بسوء قصد ببيانات غير صحيحة ترتب عليها حصوله على مال الزكاة بغير وجه حق.
مادة (63): يعزر بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات كل من تخلف عن تقديم الإقرار في المواعيد المقررة وتزاد بواقع عشرين جنيه عن كل شهر بعد انقضاء الشهر التالي للموعد المقرر لتقديم الإقرار.
مادة (64): تقام الدعوي العمومية أمام المحكمة المختصة بناءً على طلب إدارة الزكاة المختصة ويجوز التنازل عن الدعوي إذا أدي المكلف الزكاة الواجبة عليه وتعويضاً بنسبة من الزكاة لا تجاوز نصفها حسبما تقرره الأمانة العامة .

الفصل الثاني
زكاة الفطر

مادة (65): تجب زكاة الفطر مرة واحدة كل عام على كل مسلم يملك ما يزيد عن قوت يومه.
مادة (66): مقدار زكاة الفطر صاعا من قوت البلد الغالب (قمحاً أو أرزاً) أي سدس كيله مصرية أو 176, 2 كيلو جرام أو قيمته بالنقد أيهما أنفع للمستحق.
مادة (67): يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم قبل أيام عيد الفطر المبارك ويجوز إخراجها قبل ذلك بأيام لا تجاوز نصف شهر.
مادة (68): تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين ويخرجها المكلف بنفسه إليهم، ويجوز أن يوردها لإدارة الزكاة وتقرر اللجنة الشعبية صرفها في المواعيد المحددة شرعاً والمنصوص عليها في المادة (63).




الفصل الثالث

الزكاة والضرائب

مادة (69): تخصم قيمة الضرائب على الدخل التي دفعها المكلف خلال سنة التحاسب على الزكاة من وعاء الزكاة.
مادة (70): تخصم قيمة الزكاة التي دفعها المكلف خلال سنة التحاسب على الضريبة من وعاء الضريبة.
مادة (71): يشترط لمن يطلب خصم تبرعات من وعاء الضريبة على الدخل طبقًا للمادة 114 من قانون الضرائب أن يقدم ما يثبت أنه أدى الزكاة.

الفصل الرابع

أحكام عامة

مادة (72): يكون لموظفي الزكاة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (73): للعاملين على الزكاة في سبيل ربط الزكاة حق الإطلاع على الوثائق والأوراق والدفاتر والمستندات اللازمة .
مادة (74): لا يجوز لأية مصلحة من المصالح الحكومية أو أى جهة أخرى بحجة الحفاظ على أسرار المهنة أن تمتنع فى أية حالة على إطلاع العاملين في الزكاة على ما يريدون الإطلاع عليه مما لديها من الوثائق والأوراق  بقصد ربط الزكاة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (75): تسري على مال الزكاة الأحكام المقررة لحماية المال العام.
مادة (76): لا تسقط الزكاة بمضي المدة وإذا توفي من إستحقت عليه الزكاة وجب أداؤها من تركته.
مادة (77): كل شخص يكون له بحكم وظيفته وإختصاصه أو عمله شأن في ربط أو جمع الزكاة أو الفصل فيما يتعلق بها من التظلمات مراعاة سرِّ المهنة طبقاً لما تقضي به المادة (310) من قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

حكم انتقالي مؤقت

مادة (78): إذا صدر القانون قبل بداية العام الزكوي المحدد وهو أول رمضان وتم تكوين قطاع وإدارات الزكاة واللجان الشعبية تباشر جمع الزكاة تطوعاً وصرفها في مصارفها الشرعية على أن يبدأ التنفيذ الإلزامي للقانون بدءً من أول العام الزكوي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

























المذكرة التفسيرية لمشروع القانون
إعــــــداد
 دكتور/ محمد عبد الحليم عمر
مدير المركز

أولاً: دواعى وأثار إصدار القانون
أ ـ الدواعى والآثار الشرعية
5-الزكاة ركن من أركان الإسلام لقول الرسول r « بنى الإسلام على خمس: شهادة إن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» كما أنها عبادة مالية جاء الأمر بها قرين الأمر بالصلاة فى أكثر من موضع بالقرآن مثـل قولـه تعالى: ) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ( وبما أن واجب الدولة كما يقرر علماء الإسلام «حراسة الدين وسياسة الدنيا» فإن إقامة الزكاة فى المجتمع تدخل فى واجب حراسة الدين مما يتطلب من الدولة القيام بشئون الزكاة وذلك لا يكون إلا بقانون ينظم ذلك.

6-الزكاة حق الله سبحانه وتعالى فى المال لأنه عز وجل المالك لكل شىء ورزق العباد بالمال ويسر لهم سبيل تحصيله ويقرر صراحة أنه سبحانه يأخذ الصدقات فى قولـه تعالى ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ( ولما كان سبحانه وتعالى غنى عن الخلق فإنه أمرهم أن يعطو حقه فى المال إلى عبادة المحتاجين لقولـه تعالى )وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ( ولذا جاء قول علماء الإسلام «إن حق الله فى التصور الإسلامى هو حق المجتمع» وحيث أن الحكومة مسئولة عن شئون المجتمع لذا يصبح من واجباتها العمل على تحصيل حق الله فى مال الأغنياء وتوصيله إلى المحتاجين من أبناء المجتمع وذلك لا يكون إلا بقانون ينظم ذلك.

7-يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله r باعتباره رأس الأمة وحاكم الدولة في حياته ) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا( وهذا خطاب عام لكل حاكم وليس خاصاً للنبى r كما يدعى البعض وفى ذلك يقول القرطبى فى تفسيره: أما قولهم إن هذا خطاب للنبى فلا يلحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مآخذ الشريعة متلاعب بالدين، فإن الخطاب فى القرآن لم يرد باباً واحداً ولكن اختلفت موارده على وجوه .. إلى أن يقول .. ومنها خطاب خص به النبى r لفظاً وشركه جميع الأمة معنى وفعلاً كقوله تعالى ) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ( فكل من قـرأ القرآن مطالـب بالاستعاذة ، ومــن هـــذا القبـــيل قولــــه تعالى ) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ( وبالتالى فالواجب على الحكومة طبقاً لهذا الأمر الإلهى القيام بشئون الزكاة جمعاً وتحصيلاً وهو ما قام به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الحكام فى عصر الحضارة الإسلامية ويحفظ لنا التاريخ أنهم نظموا ذلك وأنشأوا المؤسسات لإدارة الزكاة مثـل ديوان الزكاة وبيت مال الزكاة، وفى الوقت المعاصر توجد العديد من الدول الإسلامية التى تطبق الزكاة من خلال مؤسسات حكومية تشرف عليها، مثـل السعودية واليمن وباكستان وليبيا وماليزيا، ومصر كانت ولازالت رائدة فى جميع المجالات فلا أقل من أن تتولى الحكومة فيها شئون الزكاة والبداية لذلك إصدار قانون للزكاة.

8-أن الزكاة تمثل حقاً معلوماً، ولذا قال الفقهاء فى تعريف الزكاة أنها «قدر مخصوص يخرج من مال مخصوص إلى أصناف مخصوصة بنية مخصوصة» وهذه المعلومية والخصوصية تتطلب أسساً وقواعد تحدد المال المزكى وقدر الزكاة فيه ومن تصرف إليهم الزكاة ولو لم تراع هذه المعلومية والخصوصية فإنه يكون ثمة خطأ فى الزكاة لا يسقط الفريضة عن المسلم، وبالقانون تتحقق الخصوصية والمعلومية.

9-إن الزكاة تمثل أهم الأدوات المالية لمعالجة مشكلة الفقر والاحتياج وهذا يظهر فى أن 25% من الزكاة مخصص مباشرة للفقراء والمساكين هذا إلى جانب أن مصارف فى المؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وابن السبيل مشروط أن لا يكون وهؤلاء لهم 50% من الزكاة ، وبالتالى يتبين أن 75% من الزكاة يوجه لعلاج الفقر، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الزكاة مورداً إلزامياً ثابتاً ومستمراً لا يتأثر بما يمكن للدولة توفيره من دعم ، وإذا كان الفقر يتزايد فى العصر الحاضر على مستوى العالم الذى بلغ فيه مستوى الفقر حوالى 50% من عدد سكانه أو على مستوى مصر الذى بلغ حسب الأرقام الرسمية حوالى 25% ورغم ما تخصصه الحكومة لعلاج الفقر وهو حوالى 12 مليار جنيه فإنه لا يكفى، وأنه رغم إخراج بعض المسلمين لزكواتهم طوعاً فإنه يوجد عدد آخر منهم لا يزكون أموالهم مما يخل بالتوازن فى مشاركة المواطنين فى الأعباء المالية العامة. لكل ما سبق يتبين ضرورة قيام الحكومة بشئون الزكاة

10-  وأخيراً فإن إقامة الزكاة فى المجتمع يعود على المواطنين بخير وفير من الله سبحانه وتعالى الرازق حيث يقول سبحانه ) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ( وإذا عطلت هذه الفريضة فإن عاقبة ذلك تلف مال من لا يؤدى زكاته لقول الرسول r : «ما تلف مال فى بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة» كما تقع العقوبة الإلهية على المجتمع الذى لا يهتم بالزكاة ولا يؤديها لقول الرسول r «ما منع قوم الزكاة إلا أصابهم الله بالسنين» أى القحط والمجاعة.


ب ـ الدواعى والآثار المالية والتنظيمية : وتتمثل فيما يلى :

1- إن الوضع الآن أن المسلمين فى مصر يخرجون زكواتهم إما بأنفسهم أو من خلال بعض المؤسسات التطوعية مثـل لجان الزكاة ببنك ناصر والجمعيات الأهلية الخيرية والبنوك الإسلامية أو بعض الجهات التى تطلب ذلك مباشرة عن طريق الإعلان ، وفى ظل هذا الأسلوب لا تحقق الزكاة أغراضها إذ تظل عملية الجمع بحصول كل مؤسسة على مبالغ متفرقة فضلاً عن عدم التنسيق بين هذه المؤسسات ، أما فى ظل التنظيم والالزام الذى يتوخاه مشروع القانون فإنه يمكن الوصول إلى حصيلة أكبر يمكن بواسطتها تحقيق أغراض الزكاة بكفاءة وفاعلية.

2-يتم صرف الزكوات الآن بطريقة عشوائية حيث لا يتم استيعاب جميع الأصناف المقرر شرعاً صرفها إليهم، إلى جانب وجود مجموعة من محترفى الحصول على الزكاة من الأفراد والمؤسسات القائمة ويحرم منها المتعففون ولا يوجد تنسيق بين المؤسسات القائمة بصرف الزكاة ، الأمر الذى يتطلب تنظيم ذلك من خلال قانون وإدارة حكومية تشرف على تنفيذه.

3-إن قيام الحكومة بشئون الزكاة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه على الضمان الاجتماعى الذى يبلغ الآن حوالى 12 مليار جنيه وحصيلة الزكاة المقدره حسب أخر دراسة أعدت عن ذلك حوالى 17 مليار جنيه كما أن الأمر لا يزيد من أعباء الحكومة لاستحقاق العاملين على الزكاة سهماً من الزكوات المحصلة.

4-قيام الدولة بشئون الزكاة فيه حفظ لكرامة الفقراء والمساكين كما أنه يوصل الزكاة إلى مستحقيها من المتعففين.

5-ينص الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ومن مقتضيات إعمال هذا النص قيام الدولة بشئون الزكاة التى تعتبر من أركان الدين الإسلامى ، وذلك يتطلب إصدار قانون للزكاة.


ثانياً: اجتماع الزكاة مع الضرائب:
       يثير البعض شبهات أو شكوك أو مخاوف من الجمع بين الزكاة والضرائب بموجب تشريع قانونى، إلى درجة أن البعض يقول بالاكتفاء بالزكاة فقط وفى مقابلهم يقول آخرون إن الضريبة تغنى عن الزكاة ، وهذه الشبهات أو المخاوف غير صحيحة كما يتضح من الآتى:
أ – هل يجوز فرض ضرائب مع الزكاة ؟ إذا كان الإسلام فرض الزكاة وقرر أن تتولاها الحكومة جمعاً وإنفاقاً على مستحقيها، فهل يجوز للحكومة شرعاً أن تفرض ضريبة إلى جوار الزكاة لمواجهة النفقات العامة؟ إن الإجابة على ذلك بإيجاز هى:
1ــ سئل الرسول r عن الزكاة فقال: «إن فى المال حقاً سوى الزكاة، ثم تلى قولـه تعالى ) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ000000( ففى هذه الآية ذكر الإيتاء من المال مرتين مرة زكاة ومرة فى غير زكاة.
2- أن واجبات الدولة متعددة فى الخدمات العامة التى تقدمها للمواطنين مجاناً وأموال الزكاة محدودة قدراً ومحددة لأوجه إنفاق معينة لا تدخل فيها هذه الخدمات كما يقول الفقهاء «لا تصرف الزكاة إلى بناء الجسور وتمهيد الطرق وشق الأنهار وبناء المساجد والربط والمدارس والسقايات وسد البثوق» (المغنى لابن قدامة 2/667).

فمن أين تحصل الحكومة على الأموال التى تقيم بها ذلك إن لم تكن الضرائب؟

3- جمهور الفقهاء قديماً وحديثاً يجيزون التوظيف أى فرض ضرائب بجانب الزكاة.
ب ـ هل تغنى الضرائب عن الزكاة ؟! تساؤل يتردد كثيراً وأجاب عليه الكثير من الفقهاء القدامى والمعاصرين وتتلخص الإجابة عن هذا التساؤل بأن الضرائب لا تغنى عن الزكاة للأسباب التالية:
1ـ الزكاة : تشريع إلهى أمر به الله عز وجل وتولى بنفسه توزيعه على مصارف محدده وبين الرسول r أحكامه التفصيلية والضرائب تشريع بشرى ، ولا يلغى التشريع البشرى التشريع الإلهى الذى يجب أن تكون لـه الأولوية فى التطبيق.
2- مصارف الزكاة: محددة فى الضمان الاجتماعى والدعوة إلى الله ، والضرائب تنفق على جزء من ذلك وعلى أغراض أخرى.
3ـ فى فتوى معاصرة للشيخ شلتوت أجاب بأن الضريبة لا تغنى عن الزكاة لأنها عبادة مالية تختلف فى مصدر التشريع وفى أساس الإيجاب ، وفى الأهداف والأغراض ، وفى النسب والمقادير وفى المصارف والنفقات.
جـ- إن وجود الزكاة مع الضرائب يزيد العبء على المكلفين: وهذا مردود عليه بأنه إذا كانت الزكاة تصرف على الضمان الاجتماعى وأن الدولة تنفق من الضرائب ومواردها الأخرى على هذا المصرف الآن فإنه بقيام الحكومة بشئون الزكاة سوف يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة بمقدار ما تنفقه على الضمان الاجتماعى الذى تتولاه الزكاة، وهنا يمكن امتداد أثر ذلك التخفيف على المكلفين فى الضريبة بمقدار ما يدفعونه زكاة بعدة وسائل منها زيادة حد الاعفاء وتخفيض سعر الضريبة إلى جانب خصم الزكاة المدفوعة من وعاء الضريبة، وخصم الضرائب المدفوعة من وعاء الزكاة، وكل ذلك يخفف إن لم يُزل أثر اجتماع الزكاة مع الضرائب وبذلك نقيم شرع الله بدل تعطيله، هذا إلى جانب أن المسلمين الآن فى مصر يخرجون زكاة أموالهم طواعية ويدفعون ما عليهم من ضرائب والأمر فى مشروع القانون لن يزيد عليهم ذلك بل ينظم أداء الزكاة وصرفها.

ثالثاً: مصادر إعداد مشروع قانون الزكاة : استند إعداد المشروع المقدم من المصادر التالية :
أ ) الأحكام الشرعية للزكاة ، وحيث أنه يوجد خلاف فقهى فى بعض المسائل الفرعية المتصلة بهذه الأحكام فلقد روعى فى المشروع الاختيار من بينها الرأى الأرجح وما يحقق غرض الزكاة وبمراعاة الأنفع أو الأحظ للفقراء والمساكين كما يقول الفقهاء مع مراعاة السهولة فى الحساب واليسر فى الأداء بمراعاة ظروف الأحوال والزمان والمكان.
ب) الاسترشاد ببعض الدراسات التى أعدت عن الزكاة فى صورة رسائل علمية أو كتب وبحوث وأعمال المؤتمرات والندوات التى ناقشت التطبيق المعاصر للزكاة.
جـ) الاسترشاد بقواعد الزكاة التى أعدتها لجنة التشريعات الاقتصادية بالمركز.
د ) الاسترشاد بمشروعات القوانين السابق إعدادها فى مصر وتقديمها للسلطة التشريعية وعلى الأخص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب المصرى عام 1366هـ ــ 1947م من النائب إمام واكد والذى قام بوضعه وصياغة مواده وإعداد مذكرته التفسيرية الشيخ محمد أبو زهرة ولفيف من أساتذة الأزهر الشريف، وكذا الاقتراح بمشروع قانون الزكاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الذى أعدته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب عام 1402هـ ــ 1982م.
هـ) الاسترشاد ببعض قوانين الزكاة ونظم تطبيقها فى عدد من الدول الإسلامية المعاصرة وخاصة المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والسودان وماليزيا والهند ونظام الزكاة فى بنك ناصر الاجتماعى والكويت وليبيا ولبنان.

رابعاً : أسس الأحكام التى توصل إليها مشروع القانون :
       لقد تضمن مشروع القانون عدة أحكام جاءت فى 76 مادة موزعة على ثلاثة أبواب و10  فصول جاءت على النحو التالى :
ـ     الباب الأول: بعنوان « نطاق الزكاة والأموال التى تجب فيها » اشتمل على فصلين، فى الفصل الأول ثم تناول شروط وجوب الزكاة والنطاق الإقليمى لها ، وفى الفصل الثانى تم تناول الأموال التى تجب فيها الزكاة تفصيلا.

ـ     أما الباب الثانى فكان بعنوان: «إدارة الزكاة » ويتكون من أربعة فصول ، تناول الفصل الأول منها النص على قيام الدولة بشئون الزكاة والجوانب التنظيمية لذلك بتحديد الجهات المكلفة بإدارة الزكاة ، أما الفصل الثانى فتناول إجراءات تحديد الزكاة، وفى الفصل الثالث، إجراءات جمع الزكاة، أما الفصل الرابع والأخير فتناول أحكام صرف الزكاة.
ـ     وفى الباب الثالث: بعنوان «العقوبات والأحكام العامة» ويتكون من أربعة فصول ، فى الفصل الأول: «تحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون»، وفى الفصل الثانى: «أحكام خاصة بموظفى الزكاة»، أما الفصل الثالث فجاء «لتنسيق العلاقة بين الزكاة والضرائب» ـ وأخيراً فى الفصل الرابع: تم تناول «أحكام زكاة الفطر».
       وختم المشروع بحكم انتقالى فى الفترة بين إصدار القانون وبدء تنفيذه من العام الهجرى التالى لتاريخ إصداره.
ولقد جاءت الأحكام المنصوص عليها فى مشروع القانون بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وفى حالة وجود خلاف فقهى حول بعض المسائل تم الاختيار من بينها بما يناسب ظروف المال وما ثبت نجاحه فى التطبيق فى الدول الأخرى التى تطبق الزكاة ، ونظراً لأن المشروع معروض للمناقشة والتوصل إلى صورته النهائية فإننا لن نتعرض هنا لمبررات الصياغة القانونية للمشروع فهذه ستخضع لمراحل متعددة لدى المتخصصين ، كما أننا لن نتوقف عند المسائل المتفق عليها ، وإنما سنعرض هنا للمسائل الخلافية وتقديم المبررات للرأى الذى أخذ به مشروع القانون سواء بالنسبة للجانب الفقهى أو الجانب التنظيمى وذلك على الوجه التالى:
أ ) مسألة فرض الزكاة على المسلم : إن الزكاة بنصوص الكتاب والنصوص ثم إجماع فقهاء المسلمين تقضى بأنه لا تجب على غير المسلم، فمع أن الإسلام وسع أهل الكتاب ومن فى حكمهم من غير المسلمين فأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله على أن يعيشوا فى كنف دولة الإسلام مصونة حرماتهم مكفولة حرياتهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم فى حق المواطنه ، إلا أن الزكاة بصفتها ركن من أركان الإسلام وعباده دينية غير مطالبين بها ، ولكن المسألة التى تثار هنا بمناسبة وضع مشروع قانون للزكاة فى مصر أن لنا إخوة فى الوطن مسيحيين ويرى البعض أن قيام الدولة بشئون الزكاة بموجب قانون يلزم معه التسوية فى المعاملة بين جميع أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين وبالتالى يجب تطبيق قانون مشروع الزكاة عليهم جميعاً كما هو، وهو ما قال به الدكتور يوسف القرضاوى ومن قبله الشيخ أبو زهره فى مشروع القانون الذى قدم إلى مجلس النواب عام 1947م وهو ما اعتمد عليه نظام الزكاة المعدّ بواسطة لجنة التشريعات الاقتصادية بالمركز ، كما أن البعض يرى أن تفرض على غير المسلمين ضريبة بمقدار الزكاة تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعى كما أخذ بذلك مشروع قانون الزكاة المعدّ بواسطة لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب عام 1982م ومع أن الأمر قابل للنقاش إلا أنه يراعى ما سبقت الاشارة إليه من أن الزكاة فى الأصل فرض على المسلمين ، وأن الواقعة التى يستند إليها من يرى إخضاع غير المسلمين للزكاة فى قصة بنى تغلب وكانوا من النصارى فهى أن ذلك جاء بناء على طلبهم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولأسباب ذكروها ورضوا بذلك ، ولذا قال بعض الفقهاء « إنها ، أى الزكاة حق لم يلتزمه غير المسلم ، فلا يلزمه» ، ومن هنا أخذ مشروع القانون بوجوب الزكاة على المسلم فقط لأنه لم يؤخذ رأى غير المسلم ويرضى بذلك.
ب ) النطاق الجغرافى لفرض للزكاة : أخذ المشرع بمعيار الإقامة وبالتالى نص على وجوب الزكاة على المصرى المسلم عن أمواله فى مصر وفى الخارج ، وكذا عن المسلم غير المصرى المقيم بمصر، وسند ذلك فقهاً ما أورده ابن قدامة ( المغنى 2/618) «بأن من لـه أموال فى بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدى صدقته» ويقول ايضاً 1/672 «فى الرجل يغيب عن أهله فيجب عليه الزكاة. يزكيه فى الموضع الذى كثر مقامه فيه» هذا ويوجد رأى فقهى آخر عن أحمد بن حنبل «إذا كان الرجل فى بلد وماله فى بلد آخر فأحب إلىَّ أن تؤدى زكاته حيث كان المال» (المغنى لابن قدامة 2/671) ولكن المشروع أخذ بالرأى الأول قياساً على ما ورد فى نظام الزكاة بالمملكة العربية السعودية وقانون الزكاة السودانى، وكذا نظام الضرائب المصرى واستثنى المشروع الأموال التى فى الخارج إذا ثبت أداء الزكاة عنها فى الدولة التى توجد بها.
جـ) نطاق زكاة التجارة: يرى البعض التفرقة بين أنواع النشاط الاقتصادى فيزكى النشاط التجارى زكاة عروض التجارة المنصوص عليها فقهاً، ويزكى النشاط الصناعى والمالى (أعمال البنوك والصيارفة) زكاة إيراد حيث يزكى الربح فقط إما قياساً على زكاة الزروع بمعدل 5% من إجمالى الإيراد أو 10% من صافى الربح، وإما قياساً على زكاة النقود بمعدل 2.5% ، كما يزكى الإيراد من التأجير سواء عن خدمات عمل كالعمولة والسمسرة أو عن خدمات أصول كالفنادق وغيرها، زكاة نقود بمعدل 2.5% وبعد مرور حول على قبضها، وفى مقابل ذلك يوجد رأى بأن زكاة التجارة شاملة لكل الأنشطة الاقتصادية تجارية وصناعية ومالية وخدمية لأنها كلها أعمال أو أموال بقصد الربح، وقد أخذ المشرع بهذاا لرأى استناداً إلى آراء الفقهاء القدامى حيث ذكروا عدداً من هذه الأنشطة ومن أقوالهم فى ذلك: «إن زكاة التجارة محلها الأعيان القابلة للمعاوضة المالية .. ثم ذكر أمثلة لها فى عمليات البيع والاستبدال عن دين والقرض وتأجير نفسه أو ماله» (الأردبيلى ـ الأنوار لأعمال الأبرار 435) وأيضاً يقول ابن عابدين «ونيه التجارة ـ فى الزكاة ـ أما صريحاً ولابد من مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب المال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض أو دلالة ( رد المختار ـ 2/15ـ21) وقال الأحناف «مواد الصناعة إذا أبقى أثرها فى المصنوع تجيب فيها الزكاة» ويقول صاحب التراتيب الإدارية ـ ص58 ـ وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات» وهذا ما تسير عليه نظم الزكاة المعاصرة فى العديد من البلدان الإسلامية مثـل السعودية وباكستان والسودان وماليزيا والكويت.
د ) زكاة الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، وهذه من المسائل المستحدثة التى دار حولها خلاف من أن تزكى بحسب الغرض من اقتنائها، للمتاجرة أم للاحتفاظ بها، وبحسب نوع نشاط الشركة تجاريا أم صناعيا أم زراعياً، وهل تزكى قيمتها وعائدها؟ أم عائدها فقط؟ وهل يزكى العائد زكاة نقود، أم زكاة تجارة، أم زكاة زروع وثمار؟ (يرجع لجميع هذه الآراء د. صالح الزهرانى ـ زكاة إيرادات رؤوس الأموال الثابتة رسالة دكتوراه بتجارة الأزهر).
ولقد أخذ المشروع بزكاة الأوراق المالية حسب قيمتها السوقية وعائدها خلال السنة بمعدل 2.5% إذا بلغت نصاباً وحلَّ عليها الحول للآتى:
    1ـ أنه نظر لتداول الأسهم لا يمكن التعرف على شخص مالكها، كما أن الغرض من اقتنائها لا يوجد عليه دليل مادى.
2ـ أن الأسهم فى حقيقة الأمر حصة فى شركة بغرض الاستثمار. وبالتالى تخضع لزكاة التجارة هى وعائدها.
3ـ أنه يصعب معرفة ما يخص السهم أو الورقة المالية من الأصول الثابتة حتى يمكن خصمها من قيمتها وضمها على أموال المساهم الأخرى لحساب النصاب وتقدير الزكاة فيها.
4ـ أن النظم الزكوية المطبقة فى العالم الإسلامي تأخذ بفرض زكاة التجارة على الأسهم.
   وهذا كله بالنسبة للأسهم التى لا تزكى فى الشركة المساهمة مثـل الأسهم التى يمتلكها المكلف فى شركات خارجية.
5ـ أما السندات فرغم أنها ترتبط بفائدة ربوية محرمة وتتداول كديون على خلاف الأحكام الشرعية لبيع الديون، فإن المشروع أخذ بزكاتها على أساس أنها ديون تجارية تزكى زكاة التجارة ، وبالرأى الفقهى الذى يقول بزكاة المال المحرم أو المكتسب بطريق محرم.
هـ) زكاة الشركات : فرق المشروع بين الشركات حسب أنواعها على الوجه التالى:
-   بالنسبة لشركات الملك أو شركات العقد التى تأخذ شكل شركات الأشخاص فالزكاة تربط على الشركة قياساً على زكاة الخلطة المقررة شرعاً وبمراعاة حال كل شريك من حيث وجوب الزكاة عليه وبلوغ حصته النصاب لأنه يمكن التعرف بسهولة على ذلك.
-   بالنسبة للشركات المساهمة ، أخذ المشروع بربط الزكاة على الشركة قياساً على زكاة الخلطة أيضاً، ولكنه لم ينظر إلى شخصية المساهم المزكى لصعوبة التحقق من ذلك نظراً لتداول الأسهم على مدار السنة.
و ) زكاة الديون : إن الموقف الفقهى من زكاة الديون التى للمكلف على الغير يتفرع إلى عدة آراء منها: أن تزكى مع ماله كل عام إن كانت مرجوة (أى جيدة بلغة المحاسبة) ، أو أن تزكى عند قبضها مرة واحدة ولو بقيت أعواماً فى ذمة المدين، أو أن تزكى عند قبضها لما مضى من السنين، أو أن يزكيها المدين لا الدائن، أو أن لا تزكى أصلاً، كما تثور مسألة زكاة الدين المؤجل فهناك من يرى عدم تزكيته وهناك من يرى تزكيته كله، وهناك من يرى تزكية القسط الحال منه، كما أنه توجد مسألة أخرى بخصوص الغرض من الدين فإن كان لغرض تمويل شراء أصول ثابتة لا يزكى، ومن الفقهاء من يرى تزكيته.
       وقد أخذ المشروع فى هذه المسألة بالرأى التالى:
1 ـ بالنسبة للديون التجارية التى للشخص على الغير تضم إلى باقى عناصر أموال الزكاة (الأصول المتداولة) وتزكى كل عام إن كانت على مدين ملئ ثقة مقرّ بها ويعبر الفقهاء عن ذلك بالدين المرجو ويقابله فى المحاسبة مصطلح الديون الجيدة ، أما الديون المطنونة بلغة الفقهاء أو المشكوك فى تحصيلها بلغة المحاسبة فأخذ المشروع بزكاتها عند قبضها لأن هذه المعالجة تمثل الرأى الراجح فقهاً ويؤخذ بها فى التطبيق فى النظم الزكوية المعاصرة.
2ـ بالنسبة للديون غير التجارية أخذ المشروع بزكاتها عند قبضها لمرة واحدة ، وذلك تشجيعاً للقرض الحسن.
3ـ بالنسبة لما على المكلف من ديون فتخصم الديون الحالة فقط من وعاء الزكاة (أى المتداولة فقط) لأن هذا هو المطبق فى نظم الزكاة المعاصرة فى بعض البلدان الإسلامية ولأن الكثير من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الآن يقترضون من البنوك قروضاً طويلة اجل تزيد فى بعض الأحيان عن صافى حقوق الملكية ولو تم خصمها من وعاء الزكاة لأصبح الوعاء صفراً بل بالسالب.
4ـ فى ذلك كله تم الأخذ بما أورده أبو عبيد بن سلام فى كتابه «الأموال» (إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد فاحسبه، وعرض فقومه بقيمة النقد ثم اجمع عليه ما لك من دين مرجوّ واطرح ما عليك من دين وزكِّ ما بقى).
ز ) بالنسبة لزكاة الرواتب والأجور: وتوجد عدة آراء حولها هى:
الرأى الأول: وجوب الزكاة فيها كمال مستفاد وكسب حصل عليه الموظف دون نظر إلى بلوغ النصاب أو حلول الحول عليها بمعدل 2.5% من ما قبضه الموظف.
الرأى الثانى: وجوب الزكاة فيها إذا بلغ مجموعها نصاباً على مدار السنة بمعدل 2.5%
الرأى الثالث: وجوب الزكاة فيها إذا بلغ مجموعها نصاباً على مدار السنة بمعدل 5%.
الرأى الرابع : تزكى زكاة نقود أى يشترط بلوغها النصاب أول الحول وأخره.
الرأى الخامس: عدم وجوب الزكاة فيها لأن الموظف يصرف راتبه كل شهر.
وقد أخذ المشروع بالرأى الثانى لما ورد من آثار أن الصحابه والخلفاء كانوا يأخذون الزكاة من العطاء عند تسليمه للعامل (الخصم عند المنبع) (د. يوسف القرضاوى فقه الزكاة جـ1/487ـ519).
ولأن نظام الزكاة فى دولة السودان يأخذ بهذا الرأى.
وعلى ذلك إذا بلغ الراتب أو الأجر النصاب وهو قيمة 85 جراماً من الذهب الصافى وحسب السعر الحاضر وبفرض أنه يبلغ الآن حوالى 42 جنيهاً وبالتالى يكون النصاب (42 × 85 = 3570 جنيها) فإن الزكاة تفرض على الراتب الشهرى فى حدود صافى ما يقبضه الموظف إذا بلغ حوالى (3570 ÷ 12 = 298 جنيها) خضع للزكاة بمعدل 2.5% وتكون زكاته 298 × 2.5% = 7.46 جنيها وهو مبلغ بسيط بمقارنته بأوجه الصرف الأخرى من المرتب والله يخلفه بركه وزيادة.
و ) بالنسبة للوضع التنظيمى لإدارة الزكاة ، تم الاختيار من بين ثلاث نماذج مطبقة فى الدول المعاصرة وهى:
-        النموذج الأول: القائم على إدارة تنفيذية حكومية وإشراف ورقابة حكومية والزكاة فيها إلزامية كما فى المملكة العربية السعودية واليمن.
-        النموذج الثانى: القائم على إدارة تنفيذية شعبية وإشراف ورقابة حكومية والزكاة فيها تحصل طوعاً كما فى دولة الكويت من خلال بيت الزكاة الكويتى وفى مصر من خلال بنك ناصر الاجتماعى.
-        النموذج الثالث: القائم على إدارة تنفيذية حكومية وإشراف ورقابة شعبية والزكاة فيها إلزامية كما فى السودان وباكستان وماليزيا.

ولقد اختير النموذج الثالث لأنه المناسب لإصدار قانون بإلزامية الزكاة ولتوفير الثقة والاطمئنان للمزكين وإمكانية الرقابة الشعبية المباشرة على أموال الزكاة بواسطة أهل القرية أو الحى وجاء التنظيم ذلك من خلال ثلاث إدارات تنفيذية حكومية تبدأ بقطاع الزكاة الذى ينشأ بوزارة المالية ويتبعه إدارات عامة للزكاة فى المحافظات ثم إدارات فرعية فى الأقسام والمراكز وذلك على غرار ما جاء فى نظام المحاسبة الحكومية لتنظيم عملية تحصيل وصرف الأموال العامة.
       ويقابل ذلك ثلاث مستويات شعبية لكل إدارة تبدأ بالأمانة العامة للزكاة ثم اللجان الشعبية فى المحافظات وأخيراً اللجان الشعبية فى القرى والأحياء.
       ونظم مشروع القانون كيفية تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها وعلاقتها بالإدارات التنفيذية.
ح) تم النص على تنظيم أموال الزكاة وفق الآتى :
1 ) استقلالية أموال الزكاة عن أموال الحكومة وتتمثل هذه الاستقلالية فى وجود نظام محاسبى وحسابات وقوائم مالية وموازنات خاصة بالزكاة ووضع أموال الزكاة فى حساب مستقل بالبنوك.
2 ) قسمت أموال الزكاة إلى ثلاثة أنواع كل نوع منها يخضع فى الصرف لقرار اللجنة الشعبية المختصة وهى :
-        الموارد العامة للزكاة تحت إشراف الأمانة العامة للزكاة والإدارة التنفيذية لقطاع الزكاة بوزارة المالية.
-        الموارد الإقليمية للزكاة تحت إشراف اللجنة الشعبية للزكاة بالمحافظة وبتنفيذ الإدارة العامة للزكاة بذات المحافظة.
-        الموارد المحلية للزكاة تحت إشراف اللجان الشعبية للزكاة بالقرى والأحياء وبتنفيذ الإدارات الفرعية للزكاة بالأقسام والمراكز.
وتم تحديد الموارد الخاصة بكل مستوى منها وأوجه صرفها.
ط ) تم تنظيم عمليات صرف الزكاة على الوجة التالى :
1 ) الالتزام فى الصرف على الأصناف الثمانية الواردة فى القرآن الكريم وطبقاً لأوصافها المقررة فقهاً مع مراعاة الواقع .
2 ) اختصاص اللجان الشعبية فى القرى والأحياء بالصرف على سهمى الفقراء والمساكين فى القرية أو الحى وبحد أقصى 50% من حصيلة الزكاة بهما حيث أنهما الصنفان الأغلب وأنه طبقاً لرأى جمهور الفقهاء لا تشترط التسوية بين الأصناف.
   3 ) اختصاص اللجان الشعبية بالمحافظة بالصرف على سهم الغارمين.
4 ) اختصاص الأمانة العامة بالصرف على باقى أسهم باقى الأصناف.
5 ) يجوز للمكلف بالزكاة صرف ما لايجاوز 25% من زكاته للمكلف يخرجها بنفسه ويؤخذ فى ذلك بإقراره.
6 ) إجراء تحويلات من الموارد العامة إلى الموارد الإقليمية التى توزعها بدورها على الموارد المحلية لإجراء إعادة التوازن عند الاحتياج.
ى ) تم تنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب بخصم الزكاة المدفوعة من وعاء القرية على المكلف وضم القرية المدفوعة من وعاء الزكاة لـه إلى جانب التنسيق والتعاون فى تبادل المعلومات بين الجهتين.
هذه هى أهم المسائل الخلافية التى وردت بالمشروع وأسس الأحكام التى اشتمل عليها.
   والأمر معروض للمناقشة والانتهاء إلى أنسب المعالجات
واللَّه الموفق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق