السبت، 30 أبريل 2011

الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي


المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي                                                                                           
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة بالرياض – الدراسات العليا
قسم الفقه

ملخص رسالة
الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن

إعداد:
إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنم

إشراف:
أ.د/ عبدالله بن موسى العمار
الأستاذ في قسم الفقه

د/ محمد بن إبراهيم السحيباني
الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية
1426هـ = 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد اتسم عصرنا الحاضر بالتقدم في كل الجوانب الصناعية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والثقافية، وكذلك بالتقدم والتطور في الحقوق والملكية والمعاملات بشكل كبير، فظهرت بفضل الله تعالى ثم بفضل التقدم التقني أنواع كثيرة من الحقوق لم تكن موجودة في السابق، وذلك مثل حقوق الابتكار، والاسم التجاري والصناعي, والعلامة التجارية, والسمعة التجارية, ونحو ذلك، التي لا يقف تقديرها عند حد.
ومن هذه الحقوق الجديدة ( حق الامتياز )، وهو مصطلح لم يُعرف عند الفقهاء القدامى، ولم يعهد لهم استعمال لهذه الكلمة بغير المدلول اللغوي، وإنما ظهر حديثاً، وتنامى بشكل واسع؛ لحاجة الناس إليه بسبب تشعب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد وقع اختياري - بعد النظر الطويل, والتأمل المستمر- على موضوع ( الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي ), لتسجيله موضوعاً لمرحلة الدكتوراه.
أسأل الله تعالى أن يكون موضوعاً جديراً بالقبول والدراسة, حيث يرى المطلع على أحوال الناس هذه الأيام شيوع ظاهرة الامتيازات في مجالات كثيرة, منها:
-  الامتيازات في الديون.
-  الامتيازات في إنتاج السلع والخدمات.
-       الامتيازات في الأراضي الممنوحة على الطرق.
-       امتياز الحملات بمواقع النسل في عرفة ومزدلفة ومنى وغيرها.
-       الامتيازات في إعلانات الطرق.
-       الامتيازات في العقود كعقود التوريد والتعدين والتنقيب عن النفط.
-       الأسهم الممتازة.
-       بطاقات الامتياز.
-       عقود امتياز المرافق العامة.
ونحو ذلك من الامتيازات الكثيرة.
§      أهمية الموضوع :

تتبين أهمية هذا الموضوع في نواحي عديدة ، منها :

1-إن هذا الموضوع يكتب في وقت برزت فيه ظاهرة الامتيازات ، سواءً فيما يتعلق بالعقود أم الديون أم المنافع .
2-كما أن بحث هذا الموضوع يسد –بإذن الله – ثغرة في صرح فقهنا الإسلامي ، تمس الحاجة إلى سدها ، مما يؤكد شمولية هذا الدين في الحكم والتشريع .
3-كما تتبين أهمية هذا البحث في معرفة الحقوق والواجبات والحدود لكل من كان له تعلق بهذا الموضوع عند الحاجة والاقتضاء ، من بيان ما يجوز فيه الامتياز ومالا يجوز فيه ، ومن هو الشخص المخول لمنح الامتياز ، ومدى المصلحة التي يحققها هذا الامتياز للمسلمين ، ونحو ذلك .
وعندما يتحدث أي متحدث عن أهمية البحث في موضوع الامتياز، فإنه لابد أن يلفت النظر إلى العناية التي أبداها دعاة القانون الوضعي بهذا الموضوع,  لكنهم أرسوا البحث فيه في مواطن منه على قواعد الجاهلية, لا الشريعة الربانية.
وأمام ذلك لا يسع المتخصصين في علم الفقه الإسلامي إلا متابعة البحث في أحكام الامتياز فيما يتعلق بإنشائه أو انقضائه أو أحكامه ، ومتابعة ما يستحدثه الناس في هذا الباب قبل استفحاله, مع الوصول إلى نتائج مرضية بطريقة سهلة ميسرة, تعين الطالبين للحق الوصول إليه .
§      أسباب اختيار الموضوع :
 لقد دعتني أسباب عدة لطرق هذا الموضوع ، أهمها ما يأتي :
1-       الإسهام في تجلية أحكام هذا الموضوع؛  إذ أن أحكامه متفرقة في عدة أبواب وفنون, فجمع هذه الأحكام، ولَمُّ شتاتها, في بحث مستقل ييسر على الباحث والقارئ الرجوع إليها في وقت يسير, ويجعلها دانية القطوف, مذللة الصعاب, منتظمة في سلك واحد.
2-     مع مسيس الحاجة لبحث هذا الموضوع, فلم أجد- في حد علمي واطلاعي القاصرين – بحثاً مستقلاً متكاملاً طرق جميع جزئيات هذا البحث من وجهة النظر الشرعي, بل وجدت مباحثه مبثوثة ومنتشرة في بطون الكتب أوفي الواقع العملي عند كثير من الناس, مما يحتاج الأمر فيه إلى جمع صور ما هو منتشر, وبيان الحكم الشرعي فيه .
3-     إن التجار وأصحاب المعاملات المالية إذا لم تتوافر لهم الدراسات والبحوث الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع وأمثاله, مما يحتاجون إليه, فإنهم سيلجؤون إلى القوانين والوضعية, والنظريات الغربية, والأعراف الاجتماعية, طلباً للخروج من المشكلات التي يعانون منها.
     لذا فهو يحتاج إلى مزيد عناية وتأصيل, يستفيد منه كلٌّ من الباحث والقارئ والتاجر.
§      أهداف الموضوع :
تهدف هذه الدراسة الوصول إلى الأمور الآتية:
1-        الاطلاع الواسع والإثراء العلمي في الدراسات الفقهية للقضايا المعاصرة المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية .
2-       معرفة أحكام الشريعة الإسلامية في موضوعات ومسائل الامتياز .
3-       تنقية مسائل الامتياز وجزئياته من كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء, واقتراح البدائل الشرعية المناسبة .
4-       تزويد المكتبات العامة والخاصة والدوائر الحكومية والمصارف الإسلامية والشركات التجارية، بمؤلفٍ خاص يكون في متناول أيدي المعنيين بالدراسات والبحوث، و يفيد في مناقشة المستجدات في الساحة وعلاجها.
§         الدراسات السابقة :

    لم أجد – فيما اطلعت عليه – دراسة شرعية مستقلة لهذا الموضوع على نحو ما هو مبين في هيكلة الموضوع، بل ما رأيته يمكن أن يصنف إلى قسمين:

·      القسم الأول:
     الدراسات القانونية :
 إذ تعنى كتب القانون عند شرحها للقانون المدني بالحقوق العينية التبعية، والذي يدخل ضمن نطاقها موضوع (الامتياز )، ومن أمثلة ذلك:
1-       كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور / عبد الرزاق بن أحمد السنهوري ، فقد تكلم في المجلد العاشر عن حق الامتياز ، واقتصر فيه على بيان الامتيازات المتعلقة بالديون .
2-   كتاب الحقوق العينية التبعية  للدكتور/ محمد وحيد الدين سوار، فقد تكلم فيه عن حق الامتياز على منوال ما ذكره السنهوري   في كتابه السابق ، وقد خطا فيه الخطوات نفسها .
3-       كتاب أحكام الضمان العيني والشخصي للدكتور / السيد عيد نايل ، فقد تكلم فيه عن بعض حقوق الامتياز على طريقة القانونيين إلا أنه ذكر أيضاً بعض المسائل القانونية وما يقابلها في الفقه الإسلامي ، ثم عرض لصورٍ من حقوق الامتياز في الأنظمة السعودية كنظام العمل ، ونظام التأمينات الاجتماعية ، ونظام المحكمة التجارية .
كما تعتني الدراسات القانونية عند شرحها للعقود التجارية بعقد الامتياز التجاري, ومن أمثلة ذلك:
1-       عقد الامتياز التجاري- دراسة في نقل المعارف الفنية -, د/ محمد محسن إبراهيم النجار, حيث قسَّم كتابه إلى قسمين. تكلم في القسم الأول منه: عن نقل المعرفة الفنية كتعبير عن حدود استقلال طرفي عقد الامتياز التجاري (الفرانشايز), وتحمل النفقات, وحدود استقلال المتلقي في التزود بعوامل مباشرة النشاط ونقل المخاطرة ونحو ذلك. ثم تكلم في القسم الثاني: عن نقل المعرفة الفنية كمصدر لتبعية المتلقي لمانح (الفرانشايز), فأوضح تحديد مصالح المتلقي, وحمايته, ثم بيَّن طبيعة حق المانح.
2-     شرح العقود التجارية, د/ سميحة القليوبي, حيث تكلمت في كتابها عن عقد التوزيع الشامل ( عقد الامتياز التجاري ), فأوضحت أن عقد الامتياز قد يصحبه شرط القصر وقد لا يصحبه, ثم ذكرتْ مميزات عقد الامتياز التجاري, والتزامات طرفي العقد, والتزامات المتنازل إليه, ثم ذكرتْ طرق انقضاء العقد.
3-     الأسس العامة للعقود الإدارية – دراسة مقارنة -, د/ سليمان محمد الطماوي, حيث ذكر فيه مما يتعلق بالامتياز امتيازَ المرافق العامة, فبيَّنَ المراد بذلك, وسلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها, ونهاية عقد الامتياز, ونحو ذلك.      
·      القسم الثاني:
الأطروحات العلمية :
حيث رأيت خلال بحثي ثلاث أطروحات مقدمة في المعهد العالي للقضاء، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وهي:
1-       حصانات وامتيازات الممثلين السياسيين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.
         وهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه للباحث عبد المجيد بن علي البلوي في قسم السياسة الشرعية . عام: 1422هـ .
       وبالنظر إلى هذه الرسالة يتبين الفرق بينها وبين ما هو مسطر في رسم الموضوع الذي أتقدم به ، حيث إن هذا الموضوع مقصور على امتيازات الممثلين السياسيين فقط ، بينما ما قدمته هنا إنما يتعلق بامتياز المعاملات المالية خاصةً ، وليس له تعلقٌ بامتيازات الممثلين السياسيين ، بل يتناول امتيازات الديون والمنافع والعقود فقط.
2-       حق الامتياز في الديون دراسة مقارنة .
       وهي بحث تكميلي ، قدمه الباحث : محمد بن سليمان الجريوي في قسم السياسة الشرعية. عام: 1419هـ, لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير .
وبعد الاطلاع على هذه الرسالة تبين لي اقتصارها على الامتياز في الديون ، بينما رسم الموضوع الذي أتقدم به أوسع من هذا بكثير .
3-       ثم اطلعت على رسالة: عقد الامتياز – دراسة مقارنة- .
      وهي بحث تكميلي, تقدم به الباحث: خالد بن محمد الزومان, إلى قسم السياسة الشرعية. عام: 1423هـ , لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير.
      وبالنظر في هذه الرسالة تبين أن الباحث قد اقتصر في بحثه على بيان عقد الامتياز باعتباره أحد العقود الإدارية, فأوضح ما يتعلق بتعريفه, وطبيعته, ومزاياه وعيوبه, وآثاره, وانتهائه مع ذكر بعض التطبيقات المجملة في المملكة العربية السعودية.
               §         منهج البحث وطريقة السير فيه :
يرتكز المنهج الذي سأسير عليه في إعداد هذا البحث على الأسس الآتية :
1- أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها .
2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الاختلاف ، فأتبع ما يأتي :
                                  أ‌-  تحرير محل الخلاف .
                               ب‌-     ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .
      ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصلح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج .
      د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه .
      هـ- استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة منها، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت .
      و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .
4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع  .
5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد .
6- العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية .
7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة .
8- العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث .
9- ترقيم الآيات ، وبيان سورها .
10- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما ـ فإن كان كذلك، فأكتفي حينئذٍ بتخريجها .
11- تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة –ما تيسر لي ذلك -، والحكم عليها بما يناسبها .
12- التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب معتمداً في توثيق ذلك على كتب اللغة المعتمدة .
13 – العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم .
14-ترجمة الأعلام غير المشهورين .
15- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة ، مع إبراز أهم النتائج .
12- اتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي :
-        فهرس الآيات القرآنية .
-        فهرس الأحاديث النبوية .
-        فهرس الآثار .
-        فهرس الكلمات المشروحة.
-        فهرس الأعلام .
-        فهرس المراجع و المصادر .
-        فهرس الموضوعات .
               §         تقسيمات الدراسة:
اقتضت طبيعة البحث تقسيم دراسته إلى:
مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، على النحو الآتي:
المقدمة:
وقد بينت فيها ما يأتي:
-        أهمية الموضوع.
-        أسباب اختيار الموضوع.
-        أهداف الموضوع.
-        الدراسات السابقة.
-        منهج البحث وطريقة السير فيه.
-        تقسيمات الدراسة.
-        واجب الشكر والعرفان.

التمهيد: نشأة حق الامتياز وأهميته.
ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول: نشأة حق الامتياز وصلته بالقانون.
ويحتوي على مطلبين :                                  
        المطلب الأول: نشأة حق الامتياز.
           المطلب الثاني: صلة حق الامتياز بالقانون.
 المبحث الثاني: أهمية حق الامتياز.
الباب الأول: حقيقة حق الامتياز.
ويشتمل على فصلين :
     الفصل الأول:  تعريف حق الامتياز وأركانه وأسبابه وخصائصه وأقسامه وحكمه:
 ويحتوي على ستة مباحث :
 المبحث الأول: تعريف حق الامتياز والألفاظ ذات الصلة.
 ويحتوي على مطلبين :
       المطلب الأول: تعريف حق الامتياز.
 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثاني: أركان حق الامتياز.
المبحث الثالث: أسباب حق الامتياز.
المبحث الرابع:خصائص حق الامتياز.
المبحث الخامس: أقسام حق الامتياز.
المبحث السادس: حكم حق الامتياز.
الفصل الثاني: مقتضى حق الامتياز وانقضاؤه:
 ويحتوي على مبحثين :
 المبحث الأول: مقتضى حق الامتياز .
  ويحتوي على ثلاثة مطالب :
     المطلب الأول : حق التقدم .
     المطلب الثاني :حق التتبع .
     المطلب الثالث : تزاحم الحقوق .
المبحث الثاني: انقضاء حق الامتياز .
الباب الثاني: أحكام حق الامتياز.
ويشتمل على ثلاثة فصول :
الفصل الأول: امتياز الالتزام.
وتحته أربعة مباحث :
المبحث الأول: الامتياز بسبب العقد .
     ويحتوي على سبعة مطالب :
     المطلب الأول :الامتياز في البيع .
 ويشتمل على أربع مسائل :
 المسألة الأولى : امتياز البائع بالمبيع .
 المسألة الثانية : امتياز المشتري بالمبيع بعد فسخ البيع .                  
                  المسألة الثالثة : امتياز المشتري بالمبيع إذا كان مستحقاً .
             المسألة الرابعة : امتياز المشتري في قطف الثمار على غيره .
المطلب الثاني : امتياز القروض ورأس مال السلم .
المطلب الثالث : امتياز المرتهن بثمن الرهن .
المطلب الرابع : الامتياز في أموال المحجور عليه :
              ويحتوي على ثلاث مسائل :
              المسألة الأولى : امتياز ما ينفق في سبيل بيع أموال المحجور عليه .
             المسألة الثانية : امتياز الغرماء في أموال المحجور عليه .
              المسألة الثالثة : امتياز نفقة المفلس وزوجته ومن يعول.
المطلب الخامس : امتياز العمال الزراعيين .
 المطلب السادس : الامتياز في الإجارة :
              ويشتمل على أربع مسائل :
              المسألة الأولى : امتياز المستأجر .
              المسألة الثانية : امتياز مؤجر العقار .
              المسألة الثالثة :امتياز دين الكراء .
              المسألة الرابعة : امتياز الناقل .
 المطلب السابع : امتياز الشفيع بالشفعة .
     المبحث الثاني: الامتياز بسبب الإرادة المنفردة :
                وتحته مطلبان :
         المطلب الأول : امتياز الموصى له .
         المطلب الثاني : امتياز دين الوقف .
المبحث الثالث: الامتياز من الشرع :
              ويتضمن : امتياز دين النفقة .
المبحث الرابع: الامتياز بسبب التعدي :
ويتضمن : امتياز المغصوب منه بالعين المغصوبة .                                 
الفصل الثاني: امتياز المنافع:
        ويشتمل على سبعة مباحث :
     المبحث الأول: الامتياز بإحياء الموات بالتحجير والإقطاع .
        وتحته مطلبان :
         المطلب الأول : الامتياز بإحياء الموات بالتحجير .
         المطلب الثاني : الامتياز بإحياء الموات بالإقطاع .
المبحث الثاني : الامتياز بالسبق إلى بعض المباحات .
المبحث الثالث: الامتياز بالسبق إلى مقاعد السوق .
المبحث الرابع: الامتياز بالسبق إلى الأوقاف .
المبحث الخامس : امتياز الحَمَلات بمواقع النسك .
المبحث السادس: الامتياز باقتناء الكلاب .
المبحث السابع: الامتياز بالابتكار الذهني.
الفصل الثالث: تطبيقات معاصرة على حق الامتياز.
ويشتمل على تسعة مباحث :
المبحث الأول: امتياز أجور المحاماة .
المبحث الثاني: امتياز إنتاج السلع والخدمات .
 المبحث الثالث: أسهم الامتياز .
المبحث الرابع: امتياز شركات التنقيب والتعدين.
المبحث الخامس: امتياز الوكالات التجارية .
المبحث السادس: امتياز الإعلانات .
المبحث السابع: امتياز عقد التوريد .
المبحث الثامن: بطاقة الامتياز .
المبحث التاسع: امتياز المرافق العامة .
الخاتمة:
وفيها خلاصة البحث، وأهم النتائج، والمسائل التي تمخضت عنها هذه الدراسة .
الفهارس العامة :
-   فهرس الآيات القرآنية .
-  فهرس الأحاديث النبوية .
-  فهرس الآثار .
-  فهرس الكلمات المشروحة .
-  فهرس الأعلام .
-  فهرس المراجع والمصادر .
-   فهرس الموضوعات .

·      أهم نتائج البحث:
هذه أهم القضايا التي تناولتها هذه الدراسة التفصيلية , و أبرز النتائج التي توصلت إليها:
1-إن التعريف المختار للامتياز - في معناه العام - : " أنه أولوية مستحقة شرعاً لحق معين مراعاة منه لصفته تمنع غيره منه " .
2- لم يعرف الشرع الإسلامي حق الامتياز كحق عيني, ولكنه عرف أنواعاً شبيهة بالامتيازات المعاصرة كالإقطاع والحِمى والسلب والتحجير والاحتكار.
3- يدرج القانونيون حق الامتياز في الحقوق العينية التبعية, والتأمينات العينية, أو حقوق التوثيق, ويعنون به حق الامتياز في الديون خاصة. كما أنهم يذكرون عقود الامتياز في العقود الإدارية, وكذا يتحدثون عن عقود الامتياز التجارية عند حديثهم عن عقود التجارة الدولية .
4- من خلال الموازنة بين الامتياز والاختصاص تبين أن الاختصاص يختلف عن الامتياز من ناحية الثمرة, ومن ناحية المحل, و أما الإقطاع فعلى رأي الأكثر يكون في الموات خاصة بخلاف الامتياز فيكون في الأرض وغيرها, و أما على رأي البعض فيكون الامتياز أعم من الإقطاع و أشمل, حيث إنه يكون من الإمام وغيره, وفي الأشياء المادية و المعنوية, وفي الديون والمنافع والعقود .
5-  يفترق عقد الترخيص عن عقد الامتياز التجاري في أنه لا يمكن لصاحب الامتياز أن يضع العلامة على منتجاتٍ من صنعه, أما عقد الترخيص فيحق فيه للمرخص له أن يضع العلامة على منتجات من صنعه. وأما الاتفاق بينهما فهو أن كلاً من العقدين له استغلال ثانوي؛ لأنهما يعملان لحسابهما, وليس لحساب المرخص. وكذلك فكلاهما يكون في حالة تبعية اقتصادية من ناحية الإشراف والشروط .
6- قُسِّمَ الامتياز إلى قسمين : الامتياز الجائز و الامتياز المحرم, والجائز يتنوع إلى مطلق ومقيد, والمقيد ينقسم إلى امتياز مجرد و امتياز حقيقي, ولكلٍّ أمثلةٌ و أنواع .
7- تظهر أهمية الامتياز في كونه مرتبطاً بحاجة الإنسان وبمدى التقدم العلمي والتقني, و أصبح محور اهتمام عالمي ملحوظ في الفترة الأخيرة, إما لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة , أو للتقليل من المشروعات الخاسرة, أو لدوافع أخرى. وتعود فائدة الاختصاص بحق الامتياز إلى جهتين اثنتين: إلى مانح الامتياز و المستفيد. 
8- أصبح الامتياز حقاً مشروعاً لأنه ذو قيمة مالية, وله دلالة تجارية معنية, يحقق رواج الشيء الممتاز, ويُعَدُّ شيئاً مملوكاً لصاحبه لمزاياه المذكورة وتحقيقه صفة الرواج, مما يمكِّن من الانتفاع به وجواز التصرف فيه .
9-  إن أسباب الامتياز المتعلقة بالمعاملات المالية راجعة إلى خمسة مصادر كلية هي : العقد,  والإرادة المنفردة, والفعل الضار, والفعل النافع, والشرع .
10-   يقتضي حق الامتياز التقدم على الغير في الديون أوالمنافع أو العقود, فيكون لهذا                     الدين أو المنفعة أو العقد حق الأولوية أو حق التقدم, وذلك لاعتبارات كالشك والريبة, أو الضرورة, أو رجحان حق عام على حق خاص .
11-  ينقضي امتياز الديون بأسباب, هي: نزول صاحب الامتياز عن الامتياز بإرادته المنفردة, أو هلاك محل الامتياز, أو اتحاد الذمة, كما ينقضي امتياز المنافع بأسباب منها: موت ذي المنفعة, أو فراغ مدة الانتفاع, أو فوات المنفعة, أو ذهاب العين, أو إسقاط المنفعة, وينقضي امتياز العقود أيضاً بأسباب أربعة هي: انتهاء المدة, أو تخلف شرط, أو وجود سبب من أسباب فساد العقد, أو الخيار .
12- توصلت إلى أن البائع الذي لم يقبض شيئاً من الثمن له حق الامتياز في استرداد المبيع عند إفلاس المشتري, سواء كان المفلس حياً أم ميتاً, كما أن له حق امتياز في استرداد المبيع في حالة ما إذا بذل الغرماء الثمن له. أما إذا قبض البائع بعض الثمن فإنه لا يثبت له حق الامتياز في عين ماله, و إنما هو أسوة الغرماء .
13- إن لمشتري المتاع الذي باعه الحاكم من أموال المدين حق امتياز إذا كان مستحقاً وتلف الثمن؛ لما في ذلك من مصلحة لجميع الغرماء .
14- إن امتياز الدائن في الرجوع بعين ماله كما يتناول ما إذا كان السبب الموجب للدين بيعاً, يتناول غيره من المعاوضات كامتياز القرض و رأس مال السلم وثمن الرهن,  فللمقرِض و المسْلِمِ والمرتهن حق امتيازٍ بالرجوع في الدين مفضلاً على بقية الدائنين الآخرين؛ لأنه وجد عين ماله .
15-  إن ما ينفق في سبيل بيع أموال المحجور عليه, مثل أجرة الكيال والحمَّال والمنادي والبائع ونحوهم, يكون لهم حق امتياز في تحصيل أجورهم قبل الغرماء؛ لأن ذلك طريق إلى وفاء دينه .
16-  اتفق الفقهاء على أن نفقة المفلس على نفسه لها حق امتياز على حق الغرماء؛ لأن هذا مما لا بد منه ولا تقوم النفس بدونه. وكذلك يثبت حق الامتياز لنفقة من تلزمه نفقته من زوجته و أولاده الصغار و أرحامه الذين تجب عليه نفقتهم؛ لأن نفقة هؤلاء من الحاجات الأصلية .
17-  يثبت للعمال الزراعيين حق امتياز في حبس مانتج من الأرض بعملهم إذا كانت الأجرة معجلة وقد أفلس المؤجر, وليس لهم ذلك إذا كانت مؤجلة .
18-  إن المستأجر ليس له حق امتياز في العين المستأجرة إذا مات المؤجر, بل يكمل المدة ؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم, فلا ينفسخ بموت المؤجر .
19-  ليس لدين الكراء حق امتياز على غيره من الديون؛ لأنه ملك للمفلس, ويتعلق به جميع ديونه .
20-  ليس لناقل البضائع حق امتياز بحبس البضائع لتحصيل الأجرة .
21-  ترجح أن الشفيع له امتياز بالمبيع عند الإفلاس من البائع .
22-  لا خلاف بين الفقهاء في تقديم الوصايا على الإرث, و أنَّ لها امتيازاً على حقوق الورثة, إنْ وسع المال جميع الوصايا, و إلا قدم منها الآكد فالآكد .
23-  إن دين الوقف ليس له امتياز على الديون الأخرى المرسلة .
24-  إن لمالك العين المغصوبة حق امتياز في استرداد ملكه, و أن ملكه لم يزل عنه, وله أرش النقص إن نقصت العين باعتداء الغاصب إلا أنه لا شيء للغاصب إن زادت العين في هذه الحال .
25-  إن المالك الأصلي للعين المغصوبة له حق امتياز بالمغصوب على من هي بيده بالثمن يضمنها لمشتريها, وله الرجوع بذلك على غاصبه .
26-  الشخص المحتجر لا يملك الأرض بمجرد تحجيرها, و إنما يكون له امتياز و أولوية بها لسبق يده عليها.
27-  يجوز منح امتياز الإقطاع للعامر الذي لم يتعين مالكه ولم يتميز مستحقه إذا كان هذا الامتياز يحقق المصلحة.
28-  يجوز منح امتياز الإقطاع في المعادن الباطنة - إقطاع انتفاع لا إقطاع تمليك - ويعود ذلك إلى نظر ولي الأمر, فهو الذي يمنح الامتياز للناس بحسب المصلحة العامة لهم. أما المعادن الظاهرة فلا تملك بالإحياء, ولا يجوز للإمام إقطاعها لأحد من الناس, ولا احتجازها دون المسلمين؛ لأن فيه ضرراً بالمسلمين وتضييقاً عليهم .
29-  يجوز للإمام أن يمنح امتياز إقطاع الإرفاق لمن يجلس في مقاعد السوق التي ليست ملكاً لأحد, ولا يسقط هذا الحق مادام صاحب الامتياز موجوداً ؛ لأنه يصير كالمتملك.
30-  يجوز للإمام أن يمنح امتياز المنافع لجهات معينة في أراضٍ خاصةٍ من المناسك على سبيل الانتفاع بها والجلوس فيها لحملات الحج أيام أداء مناسك الحج وغيرها دون تملكها. ومن لم يمنح من الإمام امتياز الجلوس في أماكن النسك, فلمن سبق إليها الجلوس فيها على وجهٍ لا يضيق على أحد, ولا يضر بالمارة , ويكون أحق بها مالم ينقل متاعه لسبقه إلى مباح .
31-  يجب أن يعتبر للمؤلف و المخترع حق فيما ألف و ابتكر, وهذا الحق هو ملك له شرعاً لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه, ويكون له امتياز به شريطة أن يكون الكتاب أو البحث ليس في دعوة إلى منكر, أو بدعة, أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام, و إلا فإنه حينئذٍ يجب إتلافه ولا يجوز نشره .
32-  الديون القوية هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة, وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية الممتازة إذا كان مستنداً إلى حكم قضائي أو إذا كان صادراً عن اتفاق صريح خالٍ من عيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك.
33-  لا حرج شرعاً في اعتبار الامتياز التجاري إذا لم يكن فيه إضرار بالناس وتضييق عليهم, أما من ضيق على الناس أو أضر بهم فلا يجوز منح الامتياز له؛ لأنه محتكر .
34-  يجوز اشتراط شرط القصر في عقد الامتياز التجاري؛ إذ فيه تحقيق لمصالح طرفي العقد بالإضافة إلى ما يتحقق للمجتمع من تحسين في تقديم الخدمات للجمهور .
35-  لا يجوز إصدار أسهم ممتارة, لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال, أو ضمان قدر من الربح, أو تقديمها عند التصفية, أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية .
36-  تبين أن عقود الامتياز التقليدية أو اتفاقيات الامتياز باطلة؛ لوجود الغبن الفاحش فيها, ووجود التغرير, بالإضافة إلى وجود نوع من الجهالة في محل العقد, إذ لا يعرف مقدماً حجم الإنتاج الذي جرى بشأنه العقد .
37-  يمكن تخريج اتفاقية المقاولة على المسألة التي قاسها الإمام مالك ’ على المساقاة
و القراض , واختارها من المالكية الفضل بن سلمة معللاً ذلك بأن المعادن لما لم يجز بيعها, جازت المعاملة فيها على الجزء منها قياساً على المساقاة و القراض , وهو وجه عند الحنابلة. أما إذا كان المقابل الذي يحصل عليه المقاول نقداً, فالعقد إجارة صحيحة على ما نص عليه المالكية, فالمعدن غير النقد, يجوز دفعه عندهم بأجرة .
38-  تبين أن اتفاقية المشاركة في رأس المال بين مالك النفط ( الدولة ) وبين القائم بعملية الاستثمار الفعلية (الشركة) اتفاقية جائزة شرعاً .
39-  يجوز أن تعمد الدولة إلى استئجار أجراء يقومون باستخراج المعادن نظير أجر يدفع  لهم مقابل عملهم, كما يجوز للدولة أن تعمد إلى تحديد جُعْلٍ لمن يستخرج المعدن .
40- لا يجوز للدولة أن تقوم بمنح امتياز استخراج  المعادن مقابل أجرة معلومة يدفعها للدولة, للجهالة بمقدار المعدن الحقيقي الذي يجري الاتفاق على استنباطه .
41-  يجوز للدولة أن تمنح امتياز استخراج المعادن الباطنة دون مقابل, مدةً من الزمن إذا رأت المنفعة في ذلك؛ لأنها مالكة للمعدن, وتصرفها على الرعية منوط بالمصلحة .
42-  يجوز اشتراط ( الشرط الجزائي ) في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً , فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا, يجوز هذا الشرط - مثلاً - في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول, وعقد التوريد بالنسبة للمورد, وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزام به أو تأخر في تنفيذه .
43-  تبين صحة القول بجواز توكيل المسلم الكافر حتى ولو كان حربياً بشراء مايصح له شراؤه لنفسه , إذا كان على وجه يتمكن المسلم فيه أن يتحرى من صحة معاملاته.  أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح توكيله, بل ولا حتى المسلم الذي لا يتورع عن أكل الحرام للعلة نفسها. وعليه يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله عن طريق الوكالات التجارية بأيدي كافرة إذا كانت بياناتها المالية مدققة , ولا تتعارض مع الأحكام الشرعية .
44-  يجوز دفع العمولة للوكيل التجاري مقابل جهوده في تسهيل التعاقد بين الأطراف بإعطائه نسبة مئوية على أساس ثمن البيع للسلعة المبيعة , أو كانت الأجرة محددة بمبلغ معين وفقاً لاتفاق الأطراف فيما بينهم.
45-  يجوز إعطاء امتياز الوكالة التجارية لشيء ما لفردٍ خاصٍ, أو شركة خاصة , وحصر البيع و الشراء فيهما , إذا كان فيه مزايا نافعة للناس , ومحققاً لمصالحهم .
46-  تبين صحة امتياز عقد التوريد في حالة تعاقد صاحب الامتياز مع مانح الامتياز على شراء كمية محدودة من السلع يتم استلامها وتسليم ثمنها بعد أجل محدد أو آجال محددة.
47-  إن الامتيازات الخاصة التي تمنح لصاحب البطاقة الائتمانية وبطاقات التخفيض, منها ما هو جائز, ومنها ما هو محرم, فمثال الامتيازات الجائزة: الخصم أو الحطيطة في سعر الشراء بالبطاقة, وكذا الجوائز والهدايا إذا كانت على سبيل التبرع, أما إذا كانت الهدية المقدمة محرمة في ذاتها أو تؤدي إلى محرم, فإنه لا يجوز منح امتيازها للعميل. ومثال الامتيازات المحرمة : التأمين في بطاقات الائتمان .
48-  العناصر الرئيسة لنظام البوت هي : التشييد والبناء للمشروع , ثم التشغيل بواسطة المستثمر, ثم التسليم وهو التزام قائم على المستثمر بتسليم المشروع في نهاية فترة الامتياز إلى الحكومة بدون مقابل وفي حالة جيدة .
49-  تعمل مشروعات البوت على زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد المقام فيها, ومن ثم زيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية , وحينئذ فإن النظرة لهذه المشروعات لا تستمد أهميتها من الوضع والحاجة الحالية الحاضرة فقط, ولكنها تزداد أهميتها فيما يتصل ويتعلق بها من إمكانات احتمالية في المستقبل .
50-  لا يجوز لصاحب الامتياز أن يتعاقد من الباطن إذا اشترط عليه رب العمل أن يعمل بنفسه أو كان العمل المعقود عليه مما يختلف باختلاف الشخص المتعاقد معه. أما إذا لم يشترط رب العمل أحد الشرطين فإن المقاولة من الباطن جائزة باتفاق الفقهاء .
51-  توجد في المملكة العربية السعودية أرضية ملائمة لجذب وتطبيق أساليب البوت, تتمثل في التوسع الكبير الذي تشهده المشاريع الصناعية, والخدمية, ومشاريع توليد الطاقة, و الاتصالات, و الطرق.... ولا شك أن تبني هذا النوع من المشاريع سيزيد من القدرة على استيعاب و امتصاص الكثير من السيولة المحلية المتوفرة في البنوك و البيوت التمويلية المحلية للاستثمار في المملكة , بل سيعمل على جذب الكثير من الاستثمارات العالمية إلى المملكة .
52-  توجد صعوبات ومعوقات لقيام مشاريع البوت في المملكة, مردُّهُ بالدرجة الأولى العديد من السياسات المالية و التنظيمية المكبلة للاندفاع في هذا المجال, ناهيك عن التأخر في طرح البدائل التنظيمية الموازية .
وقد أشار الباحث إلى ذكر مجموعة من الأساليب لتذليل هذه المعوقات .
هذه خلاصة ما تيسر بحثه في موضوع ( الامتياز في المعاملات المالية و أحكامه في الفقه الإسلامي ) .
و أخيراً :
أسأل الله تعالى أن يوفقني لصالح القول والعمل, و أن يعصمني من الخطأ والزلل, و أن يلهمني رشدي, ويسدد عملي, و أن يزيدني علماً, و أن ينفعني بما علمني, و أن يغفر لي و لوالدي كما ربياني صغيراً, ويجزل لهما الأجر و المثوبة, و أن يمدها بالصحة والعافية في الدنيا و الآخرة .
و أن يغفر لمشايخي, وجميع المسلمين, و أن يوفق حكومات الدول الإسلامية و القائمين على سياساتها المالية والاقتصادية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية, بل و في جميع شؤون الحياة, إنه على كل شيء قدير, و بالإجابة جدير .
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم.


  




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق